قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017
المادة 1
يؤسس مجلس يسمى (مجلس القضاء الاعلى) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيسه او من يخوله و مقره في بغداد .
المادة 2
اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من :
1. رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيسا
2. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية - اعضاء
3. رئيس الادعاء العام - عضوا
4. رئيس هيئة الاشراف القضائي - عضوا
5. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية - اعضاء
6. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم - اعضاء
ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس ، محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان .
المادة 3
يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية :
اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية .
ثانيا : الغيت .
ثالثا :الغيت .
رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .
خامسا : الغيت .
سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك .
سابعا : ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون .
ثامنا : تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانون .
تاسعا : تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحادية .
عاشرا : اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية .
حادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل .
ثاني عشر : تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون .
المادة 4
للمجلس ان يخول بعض مهامه الى رئيس المجلس .
المادة 5
اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ، و يكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء و تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ، و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثانيا : يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله ، و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته ، و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة ، و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
المادة 6
تتكون الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية :
اولا : دائرة شؤون القضاة .
ثانيا : دائرة الشؤون المالية و الادارية .
ثالثا : الغيت .
رابعا : دائرة العلاقات العامة و الشؤون القانونية .
خامسا : دائرة الحراسات القضائية العامة .
سادسا : معهد التطوير القضائي .
سابعا : المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى .
ثامنا : قسم التدقيق المالي و الرقابة الداخلية .
المادة 7
اولا : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6 / اولا / ثانيا / ثالثا /رابعا /خامسا ) من هذا القانون موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل .
ثانيا : يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام .
ثالثا : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( ثامنا ) من المادة (6) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الاقل و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص .
المادة 8
تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون و مهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .
المادة 9
يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 10
يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (35) لسنة 2003.
المادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .