مدني
| السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
|---|---|---|---|
| 2008 | مدني | إن مدة طلب التصحيح للقرار التمييزي سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ بالقرار التمييزي وتنقضي المدة في جميع الأحوال بإنقضاء ستة أشهرالتفاصيل | 732 |
| 2008 | مدني | لا يحق للمدعي التمسك بالعقد الخارجي للمطالبة بمنع المعارضة مادام العقار لم يسجل باسمه في دائرة التسجيل العقاري.التفاصيل | 205 |
| 2008 | مدني | لا يصلح تقرير الخبراء سببا للحكم وفق أحكام المادة (140) أولا من قانون الإثبات إذا لم يأخذ الخبراء عند التقرير نوع الأموال المقدرة وصنفها وفق أسعارها في السوق المحلية.التفاصيل | 856 |
| 2008 | مدني | يقبل طلب التصحيح الجزئي إذا تعارضت حيثيات القرار التمييزي مع النتيجة التي آل إليها القرار التمييزي.التفاصيل | 1188 |
| 2008 | مدني | في حالة ثبوت ملكية العقار إلى المدعي بموجب سند الملكية الصادر من دائرة التسجيل العقاري المختصة فأن رفع إشارة عدم التصرف على عقار المدعي من الجهة الإدارية يكون غير مستند على سند من القانون.التفاصيل | 1010 |
| 2008 | مدني | إن قيام القيّمة (ألمميزه ) /على إدارة شؤون المدعي عليه ( المميز عليه ) الذي كان في الأسر ببناء دار على العقار العائد له بعلم دائرة رعاية القاصرين والتي صرفت للقيّمة مبلغاً لإكمال النواقص ولقيام القيّمة باستلام قرض المصرف العقاري فلا يحق للمدعية (ألمميزه ) الرجوع على المدعى عليه ( المميز عليه) بقيمة المحدثات التي سعت لأقامتها لحسابه.التفاصيل | 202 |
| 2008 | مدني | أن تسجيل العقار بأسم المميزة نتيجة انتحال شخص لأسم المالك نتيجة تطابق الأسماء يقضي إبطال القيد الصادر بأسم المميزة.التفاصيل | 599 |
| 2008 | مدني | إذا انفردت الشريكة بالانتفاع بالعين المشاعة دون موافقة شريكها ( المدعي ) ورضاه فإنها تلزم قانونا بتأدية اجر المثل منفعة سهامه للمرة المطالب بها.التفاصيل | 846 |
| 2008 | مدني | إن وضع المدعى عليه اليد على جزء من العقار العائد للمدعي على وجه الشيوع دون سلوك الطريق القانوني باستملاكه مما يترتب عليه تأدية اجر المثل لأنه لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون ومقابل تعويض عادل.التفاصيل | 244 |
| 2008 | مدني | مادام (المدعيين ) لا يملكون قطعة الأرض بتاريخ سحبها وإنما كانت مسجلة بأسم مورثهم الذي توفي في 10/6/2000 فكان على المدعين إقامة الدعوى إضافة لتركة مورثهم وليس بأسمائهم الشخصية فتكون خصومتهم غير متوجهة.التفاصيل | 247 |