مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2008 مدني إن مدة طلب التصحيح للقرار التمييزي سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ بالقرار التمييزي وتنقضي المدة في جميع الأحوال بإنقضاء ستة أشهرالتفاصيل 732
2008 مدني لا يحق للمدعي التمسك بالعقد الخارجي للمطالبة بمنع المعارضة مادام العقار لم يسجل باسمه في دائرة التسجيل العقاري.التفاصيل 205
2008 مدني لا يصلح تقرير الخبراء سببا للحكم وفق أحكام المادة (140) أولا من قانون الإثبات إذا لم يأخذ الخبراء عند التقرير نوع الأموال المقدرة وصنفها وفق أسعارها في السوق المحلية.التفاصيل 856
2008 مدني يقبل طلب التصحيح الجزئي إذا تعارضت حيثيات القرار التمييزي مع النتيجة التي آل إليها القرار التمييزي.التفاصيل 1188
2008 مدني في حالة ثبوت ملكية العقار إلى المدعي بموجب سند الملكية الصادر من دائرة التسجيل العقاري المختصة فأن رفع إشارة عدم التصرف على عقار المدعي من الجهة الإدارية يكون غير مستند على سند من القانون.التفاصيل 1010
2008 مدني إن قيام القيّمة (ألمميزه ) /على إدارة شؤون المدعي عليه ( المميز عليه ) الذي كان في الأسر ببناء دار على العقار العائد له بعلم دائرة رعاية القاصرين والتي صرفت للقيّمة مبلغاً لإكمال النواقص ولقيام القيّمة باستلام قرض المصرف العقاري فلا يحق للمدعية (ألمميزه ) الرجوع على المدعى عليه ( المميز عليه) بقيمة المحدثات التي سعت لأقامتها لحسابه.التفاصيل 202
2008 مدني أن تسجيل العقار بأسم المميزة نتيجة انتحال شخص لأسم المالك نتيجة تطابق الأسماء يقضي إبطال القيد الصادر بأسم المميزة.التفاصيل 599
2008 مدني إذا انفردت الشريكة بالانتفاع بالعين المشاعة دون موافقة شريكها ( المدعي ) ورضاه فإنها تلزم قانونا بتأدية اجر المثل منفعة سهامه للمرة المطالب بها.التفاصيل 846
2008 مدني إن وضع المدعى عليه اليد على جزء من العقار العائد للمدعي على وجه الشيوع دون سلوك الطريق القانوني باستملاكه مما يترتب عليه تأدية اجر المثل لأنه لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون ومقابل تعويض عادل.التفاصيل 244
2008 مدني مادام (المدعيين ) لا يملكون قطعة الأرض بتاريخ سحبها وإنما كانت مسجلة بأسم مورثهم الذي توفي في 10/6/2000 فكان على المدعين إقامة الدعوى إضافة لتركة مورثهم وليس بأسمائهم الشخصية فتكون خصومتهم غير متوجهة.التفاصيل 247