مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2008 مدني اذا كان تجهيز منظومة الصوت قد تم دون اتباع الدائرة الاجراءات الخاصة بالاعلان فلا يحرم المجهز من قيمة المواد المجهزة اذا كانت مطابقة للمواصفات , ويجب تقدير اقيامها من قبل خبير مختص التفاصيل 285
2008 مدني الغاصب يلزم بأن يرد المغصوب عيناً وحيث ان المميز تصرف بالمال المغصوب لذا يلزم بقيمة المال المغصوب بتاريخ اقامة الدعوى وليس بتاريخ الغصبالتفاصيل 284
2008 مدني اذا كان الحكم البدائي المطعون فيه بطريق اعادة المحاكمة قد تم استئنافه واصدرت حكمها بتأييد الحكم البدائي وصدق تمييزاً فتكون المحكمة المختصة بنظر دعاوى اعادة المحاكمة هي محكمة الاستئناف التفاصيل 267
2007 مدني الحكم الصادر في دعوى منع تعرض وهي من دعاوى الحيازة يكون صادراً من المحكمة بدرجة اخيرة قابلاً للتمييز ولا يقبل الطعن عن طريق الاستئناف مادة (31/4) من قانون المرافعات المدنية المعدل واذا تم الطعن فيه استئنافاً فيكون الطعن الاستئنافي واجب الرد شكلاً التفاصيل 1141
2008 مدني ثبوت تعرض المؤجر للمستأجر بمنفعة المأجور وحرمانه من هذه المنفعة بقيامه بفسخ العقد من جانب واحد يكون سبباً لاستحقاق المستأجر بالتعويض من هذه المنفعة من تاريخ الفسخ والى مدة نهاية العقد التفاصيل 510
2008 مدني تبليغ الدائرة التابعة للمدعى عليه الوزير /اضافة لوظيفته وفي المحافظة المقامة فيها الدعوى لا يعتبر تبليغاً للمدعى عليه او دليلاً على علمه بموعد المرافعة مما يترتب اثاراً عليها تؤدي الى صدور الحكم ويتعين تبليغه في مقر دائرته , ووفقاً لاحكام المادة (21/5) مرافعات التفاصيل 778
2008 مدني صدور القرار باستئخار الدعوى المنظورة حضورياً بحق الطرفين واعادة السير فيها بعد الاستئخار يبلغ الطرفين مجدداً وعند تغيب المدعى عليه تجري المرافعة حضورياً عملاً بالمادة (55/1) من قانون المرافعات المدنية لان حضور الخصم في جلسة تكون المرافعة بعدها حضورية وان تغيب بعد ذلك وتبعاً لذلك يصدر الحكم حضوري التفاصيل 984
2008 مدني الابراء يجب ان لا ينضوي على جهالة فاحشة للشيء الذي يروم الابراء عنه والاّّ اصبح فاقداً لسببه عملاً بالمادة (126) مدني التي نصت على ان لا بد لكل التزام ينشأ عن عقد من محل يضاف اليه يكون قابلاً لحكمه التفاصيل 554
2008 مدني الطلاق الذي يقع أمام القنصل العراقي يقتضي إجراء التحقيق عن صيغة الطلاق وحالة الزوج عند إيقاعهالتفاصيل 968
2008 مدني اذا كان عقد المشاركة شفوياً واقر به المدعى عليه فأن اقراره هذا يعتبر (اقراراً مركباً ) فعلى المدعي ان يأخذ به على علاته والا فعلى المدعي عبء اثبات نسبة المشاركة التفاصيل 329