مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2008 مدني يلزم الولي الجبري بإتعاب المحاماة المتفق عليها مع المحامي حسب ولايته عن ابنته القاصرالتفاصيل 1120
2008 مدني لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة أمام محكمة التمييز استنادا للمادة (111) من قانون الإثبات التفاصيل 204
2008 مدني طلب إنقاص الالتزامات المالية لأحد طرفي العقد للظروف الطارئة التي أدت إلى إخلال التوازن الاقتصادي لطرفي العقد بحيث أصبحت الالتزامات مرهقة عليه استنادا ً لأحكام المادة (146/2) مدني ويجب أن يتم هذا الطلب ضمن مدة نفاذ العقد و إلا اعتبر راضيا بالتزاماته التعاقدية و تكون مطالبته بعد انتهاء العقد لا سند لها من القانون التفاصيل 143
2008 مدني إذا كانت الدعوى مؤسسة على المطالبة بالتعويض بفرق البدلين لنكول المالك عن تعهده بنقل ملكية العقار و ثبت ان العقار المباع كان يملكه البائع بتاريخ ابرام التعهد فيكون طلب التعويض مشمولا ً باحكام القرار (1198) لسنة 1977 المعدل وان الطعن التمييزي يكون من اختصاص محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ولا يغير ذلك وان يكون البدل للعقار في التعهد هو مقايضة عقار بعقار التفاصيل 23
2006 مدني السلطة التنفيذية ممنوعة بموجب أحكام الدستور و القانون من التدخل في أعمال مؤسسات المجتمع المدني ومنها نقابة المحامين ولا يسوغ إصدار أي أمر أو اتخاذ اي إجراء إلا إذا كان متفقا وأحكام الدستور والقانون ولما كان أمر وزارة العدل بحل نقابة المحامين المنتخبة وفق القانون وتحت إشراف القضاء يخالف القانون و الدستور و مبدأ سيادة القانون فلا يعتد بهالتفاصيل 96
2008 مدني القرار القاضي بإبطال عريضة الدعوى لا يقبل التظلم لدى المحكمة التي أصدرته كونه ليس من الأوامر على العرائض , و يكون الطعن فيه بطريق التمييز استنادا ً للمادة (216/1) مرافعات التفاصيل 63
2008 مدني اذا كان من عجز عن اثبات الادعاء او الدفع ومنحته المحكمة ابتداءاً حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة فرفض توجيه اليمين فعند الطعن في هذا الحكم استئنافا فعلى محكمة الاستئناف عدم الاكتفاء باليمين التي منحتها محكمة البداءة ورفض توجيهها وانما عليها ان تمنحه ايضاً حق توجيه اليمين لان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة كما رفع عنه الاستئناف المادة (192) مرافعات مدنيةالتفاصيل 157
2008 مدني إذا كان استلام العربون بالعملة الأجنبية (الدولار) عند بيع العقار فعند النكول يلزم البائع بإعادة المبلغ الذي استلمه و بالعملة ذاتها ( الدولار) الواردة في عقد البيع او ما يعادله بالدينار العراقي بتاريخ التسديد و هو تاريخ إيداع البدل لدى الكاتب العدل التفاصيل 145
2008 مدني اذا الحق بيع العقار البطلان لاي عيب كان فيكون هذا البيع باطلا ولا يلحق الابطال كل البيوعات اللاحقة له وانما يكون الابطال سارياً على من يتمسك به ويخاصم في الدعوىالتفاصيل 99
2008 مدني قرار رفض طلب الإحالة من محكمة إلى محكمة أخرى غير قابل للطعن فيه تمييزا ً وفقا ً لما نصت عليه المادة (216) مرافعات وإنما قرار رفض الإحالة الصادر عن المحكمة المحالة عليها الدعوى هو الذي يكون قابلا ً للطعن فيه تمييزاً(79) مرافعاتالتفاصيل 69