مدني
| السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
|---|---|---|---|
| 2008 | مدني | يلزم الولي الجبري بإتعاب المحاماة المتفق عليها مع المحامي حسب ولايته عن ابنته القاصرالتفاصيل | 1120 |
| 2008 | مدني | لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة أمام محكمة التمييز استنادا للمادة (111) من قانون الإثبات التفاصيل | 204 |
| 2008 | مدني | طلب إنقاص الالتزامات المالية لأحد طرفي العقد للظروف الطارئة التي أدت إلى إخلال التوازن الاقتصادي لطرفي العقد بحيث أصبحت الالتزامات مرهقة عليه استنادا ً لأحكام المادة (146/2) مدني ويجب أن يتم هذا الطلب ضمن مدة نفاذ العقد و إلا اعتبر راضيا بالتزاماته التعاقدية و تكون مطالبته بعد انتهاء العقد لا سند لها من القانون التفاصيل | 143 |
| 2008 | مدني | إذا كانت الدعوى مؤسسة على المطالبة بالتعويض بفرق البدلين لنكول المالك عن تعهده بنقل ملكية العقار و ثبت ان العقار المباع كان يملكه البائع بتاريخ ابرام التعهد فيكون طلب التعويض مشمولا ً باحكام القرار (1198) لسنة 1977 المعدل وان الطعن التمييزي يكون من اختصاص محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ولا يغير ذلك وان يكون البدل للعقار في التعهد هو مقايضة عقار بعقار التفاصيل | 23 |
| 2006 | مدني | السلطة التنفيذية ممنوعة بموجب أحكام الدستور و القانون من التدخل في أعمال مؤسسات المجتمع المدني ومنها نقابة المحامين ولا يسوغ إصدار أي أمر أو اتخاذ اي إجراء إلا إذا كان متفقا وأحكام الدستور والقانون ولما كان أمر وزارة العدل بحل نقابة المحامين المنتخبة وفق القانون وتحت إشراف القضاء يخالف القانون و الدستور و مبدأ سيادة القانون فلا يعتد بهالتفاصيل | 96 |
| 2008 | مدني | القرار القاضي بإبطال عريضة الدعوى لا يقبل التظلم لدى المحكمة التي أصدرته كونه ليس من الأوامر على العرائض , و يكون الطعن فيه بطريق التمييز استنادا ً للمادة (216/1) مرافعات التفاصيل | 63 |
| 2008 | مدني | اذا كان من عجز عن اثبات الادعاء او الدفع ومنحته المحكمة ابتداءاً حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة فرفض توجيه اليمين فعند الطعن في هذا الحكم استئنافا فعلى محكمة الاستئناف عدم الاكتفاء باليمين التي منحتها محكمة البداءة ورفض توجيهها وانما عليها ان تمنحه ايضاً حق توجيه اليمين لان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة كما رفع عنه الاستئناف المادة (192) مرافعات مدنيةالتفاصيل | 157 |
| 2008 | مدني | إذا كان استلام العربون بالعملة الأجنبية (الدولار) عند بيع العقار فعند النكول يلزم البائع بإعادة المبلغ الذي استلمه و بالعملة ذاتها ( الدولار) الواردة في عقد البيع او ما يعادله بالدينار العراقي بتاريخ التسديد و هو تاريخ إيداع البدل لدى الكاتب العدل التفاصيل | 145 |
| 2008 | مدني | اذا الحق بيع العقار البطلان لاي عيب كان فيكون هذا البيع باطلا ولا يلحق الابطال كل البيوعات اللاحقة له وانما يكون الابطال سارياً على من يتمسك به ويخاصم في الدعوىالتفاصيل | 99 |
| 2008 | مدني | قرار رفض طلب الإحالة من محكمة إلى محكمة أخرى غير قابل للطعن فيه تمييزا ً وفقا ً لما نصت عليه المادة (216) مرافعات وإنما قرار رفض الإحالة الصادر عن المحكمة المحالة عليها الدعوى هو الذي يكون قابلا ً للطعن فيه تمييزاً(79) مرافعاتالتفاصيل | 69 |