مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2008 مدني إن ملكية العقار تنتقل
إلى الورثة بمجرد وفاة المورث وينبغي تبعا لذلك أقامة الدعوى على المدعي عليهم
بصفتهم الشخصيةالتفاصيل
31
2008 مدني  لا تتحقق حوالة الحق ولا تنفذ شروطها بحق المحال عليه الاّ بعد ان يقبلها المحال عليه او تعلن له وفق احكام القانون مادة (363) مدني فان لم يثبت ذلك فليس للمحال له مطالبة المحال عليه بشيءالتفاصيل 189
2008 مدني  اذا بطل سبب الالتزام في سند الكمبيال فيبطل السند وليس للدائن حق مطالبة المدين بمبلغهالتفاصيل 245
2008 مدني الاختصاص الوظيفي للمحكمة من النظام العام والتعاقد المدعي مع دائرة رسمية حكومية بموجب عقد مرفق فلا يسري عليه قانون العمل الذي يسري على القطاع الخاص و المختلط والتعاوني وعليه تكون محاكم البداءة هي المختصة بنظر الدعوىالتفاصيل 241
2008 مدني لما كان عقد الزواج طرفاه هم الزوج والزوجة فتكون محكمة الأحوال الشخصية هي المختصة بنظر المطالبة بالأثاث  الزوجية سواء كان ذلك من الزوج أو الزوجيةالتفاصيل 84
2008 مدني  اذا كانت دائرة المدعى عليه قد وضعت اليد على المساحة الزائدة على المساحة المستملكة من قبلها من عقار المدعى عليه وبدون سند قانوني وبدون وجه حق مما يعد غصباً يوجب الحكم بأجر المثل عن المساحة الزائدة عن المساحة المستملكة من العقارالتفاصيل 15
2008 مدني  ان قسمة المال الشائع مها يأة هي طريقة للانتفاع بأمال الشائع بالوجه الذي ينسجم وطبيعة هذا المال وبالتالي هي طريقة لأدارة المال الشائع ادارة معتاده أما إقامة الابنية فالثابت فقهاً و قضاءاً دخوله ضمن الادارة الغير معتادة والتي تستوجب موافقة جميع الشركاء على تشيدهاالتفاصيل 212
2007 مدني الأمر مستنداً تقرير خبراء الأدلة الجنائية للجنة التحقيقية المشكلة بأمر من جهة غير قضائية ولم يكن هذا إلى أمر قضائي وتحت إشراف المحكمة لا يكون سبباً لإلغاء حكم اكتسب درجة الثبات وحاز حجية الأمر المقضي فيه.التفاصيل 60
2007 مدني إذا كان إفراد الحرس الوطني والجيش العراقي يتمتعون بالحصانة المدنية والجزائية بموجب الأمر (3) القسم (2) الفقرة (3) الصادر عن سلطة الائتلاف فان ذلك لا يشمل المتبوع وهي وزارة الدفاع ولا تعفيه عن أعمال تابعية (أفراد الجيش والحرس الوطني ) نتيجة قيامهم بأعمال تدخل ضمن مهامهم وبالتالي فان المتبوع يلزم بالتعويض عن الضرر الناشئ عن فعل التابع استناداً للمادة (219) مدني .التفاصيل 24
2007 مدني إذا أقام الشريك في شيوع العقار دعوى لإزالة شيوع هذا العقار ومن ثم أقام دعوى لتصحيح القسام الشرعي الذي آل بموجبه حصة من هذا العقار له وتم تصحيح القسام وأصبح الوارث الوحيد للمتوفاة فليس له حق إقامة الدعوى للمطالبة بعائديه العقار على وجه الاستقلال لأنه يكون قد تنازل ضمنا عما تقرر لمصلحته في الحكم الصادر بتصحيح القسام .التفاصيل 57