مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2006 مدني لا يجوز المطالبة بالتعويض وفق شروط وثيقة التأمين إذا لم يخبر المؤمن له الشرطة بالحادث وفق المدة الواردة في القانون.التفاصيل 3
2006 مدني إذا كان متعهد بيع العقار لا يملك العقار وقت بيعه فإن إقامة الدعوى بالتعويض لا تكون مشمولة بأحكام القرار (1198) والمؤرخ 2/11/1977 وإنما يكون مشمول بأحكام التعويض الواردة في القانون المدني.التفاصيل 193
1987 مدني يكون الأب مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه ولده الحدث، إذا لم يقم الأب بواجب الرقابة الأبوية على ولده الحدث ولم يسلك السلوك المألوف لرقابة الآباء لأبنائهم.التفاصيل 431
1987 مدني إذا وهب مورث المدعية داره لورثته دون زوجته (المدعية) التي كان على خلاف معها وتوفى خلال سنة من تاريخ خروجه من المستشفى نتيجة إصابته بمرض سرطان الرئة فيعتبر مريضاً مرض الموت وتسري على تصرفه هذا أحكام الوصية الواردة في المادة 1109 من القانون المدني بدلالة المادة 1108 منه.التفاصيل 527
1987 مدني ليس للمحكمة أن ترد دعوى المدعية بمطالبتها بأثاث الزوجية بحجة بطلان عقد الزواج لعدم إكمالها سن الزواج لأن الدعوى لا علاقة لها بصحة الزواج أو بطلانه فينبغي رؤيتها وإصدار الحكم بشأن ذلك وفق القانون.التفاصيل 630
1987 مدني ليس لمشتري العقار المزال شيوعه بيعا من قبل المحكمة إقامة دعوى منع ألمعارضه ضد مستأجره، إذا كان العقار مشمولاً بأحكام قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979، لان المستأجر يستند في أشغاله للعقار لسبب مشروع هو عقد الإيجار النافذ والساري بحق المشتري.التفاصيل 85
1987 مدني بيع الوكيلة لعقار الموكل إلى الغير ومن ثم قيام المشتري بهبة العقار إلى الوكيلة، يعتبر بمثابة الشراء بأسم مستعار الذي لم تجوزه المادة 592 من القانون المدني .التفاصيل 467
1987 مدني الإفراج عن المدعي عليه في الدعوى الجزائية لا يعفيه من المسؤولية المدنية عند تحقق شروطها.التفاصيل 514
1987 مدني ليس للمحكمة اعتبار العقد الثاني إقالة للعقد الأول إذا كان ألأشخاص المتعاقدين في العقد الثاني ليسوا نفس المتداعيين في العقد الأول موضوع الدعوى لاختلاف العقد في كل منهما. التفاصيل 277
1987 مدني ليس للمدعية بائعة العقار بالعقد الخارجي مطالبة المدعي عليها (المشترية ) بأجر المثل عن فترة أشغالها للعقار لحين تخليتها له إذا كانت قد أباحت للمشترية بالعقد الخارجي المعقود بينهما باستغلال المبيع لقاء انتفاعها هي بالبدل المقبوض.التفاصيل 441