مدني
| السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
|---|---|---|---|
| 2006 | مدني | لا يجوز المطالبة بالتعويض وفق شروط وثيقة التأمين إذا لم يخبر المؤمن له الشرطة بالحادث وفق المدة الواردة في القانون.التفاصيل | 3 |
| 2006 | مدني | إذا كان متعهد بيع العقار لا يملك العقار وقت بيعه فإن إقامة الدعوى بالتعويض لا تكون مشمولة بأحكام القرار (1198) والمؤرخ 2/11/1977 وإنما يكون مشمول بأحكام التعويض الواردة في القانون المدني.التفاصيل | 193 |
| 1987 | مدني | يكون الأب مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه ولده الحدث، إذا لم يقم الأب بواجب الرقابة الأبوية على ولده الحدث ولم يسلك السلوك المألوف لرقابة الآباء لأبنائهم.التفاصيل | 431 |
| 1987 | مدني | إذا وهب مورث المدعية داره لورثته دون زوجته (المدعية) التي كان على خلاف معها وتوفى خلال سنة من تاريخ خروجه من المستشفى نتيجة إصابته بمرض سرطان الرئة فيعتبر مريضاً مرض الموت وتسري على تصرفه هذا أحكام الوصية الواردة في المادة 1109 من القانون المدني بدلالة المادة 1108 منه.التفاصيل | 527 |
| 1987 | مدني | ليس للمحكمة أن ترد دعوى المدعية بمطالبتها بأثاث الزوجية بحجة بطلان عقد الزواج لعدم إكمالها سن الزواج لأن الدعوى لا علاقة لها بصحة الزواج أو بطلانه فينبغي رؤيتها وإصدار الحكم بشأن ذلك وفق القانون.التفاصيل | 630 |
| 1987 | مدني | ليس لمشتري العقار المزال شيوعه بيعا من قبل المحكمة إقامة دعوى منع ألمعارضه ضد مستأجره، إذا كان العقار مشمولاً بأحكام قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979، لان المستأجر يستند في أشغاله للعقار لسبب مشروع هو عقد الإيجار النافذ والساري بحق المشتري.التفاصيل | 85 |
| 1987 | مدني | بيع الوكيلة لعقار الموكل إلى الغير ومن ثم قيام المشتري بهبة العقار إلى الوكيلة، يعتبر بمثابة الشراء بأسم مستعار الذي لم تجوزه المادة 592 من القانون المدني .التفاصيل | 467 |
| 1987 | مدني | الإفراج عن المدعي عليه في الدعوى الجزائية لا يعفيه من المسؤولية المدنية عند تحقق شروطها.التفاصيل | 514 |
| 1987 | مدني | ليس للمحكمة اعتبار العقد الثاني إقالة للعقد الأول إذا كان ألأشخاص المتعاقدين في العقد الثاني ليسوا نفس المتداعيين في العقد الأول موضوع الدعوى لاختلاف العقد في كل منهما. التفاصيل | 277 |
| 1987 | مدني | ليس للمدعية بائعة العقار بالعقد الخارجي مطالبة المدعي عليها (المشترية ) بأجر المثل عن فترة أشغالها للعقار لحين تخليتها له إذا كانت قد أباحت للمشترية بالعقد الخارجي المعقود بينهما باستغلال المبيع لقاء انتفاعها هي بالبدل المقبوض.التفاصيل | 441 |