مدني
| السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
|---|---|---|---|
| 2021 | مدني | ان المادة (79) من قانون المرافعات المدنية قد اعطت الحق للخصوم فقط الطعن تمييزاً بقرار رفض الاحالة وليس للمحكمة التي اعيدت لها الدعوى بعد رفض الاحالة ان تقرر عرضها على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة مكانياً لان الحق للخصوم حصراًالتفاصيل | 39 |
| 2021 | مدني | الاباحة تنقضي في جميع الاحوال بالمطالبة القضائية .التفاصيل | 129 |
| 2021 | مدني | الدعوى المتعلقة بمصاريف الدعوى واجور المحاماة تقام امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك بأستثناء محاكم الجنح والاستئناف والتمييز المادة 40 من قانون المرافعات المدنية .التفاصيل | 138 |
| 2021 | مدني | التنازع بين المحكمتين المتعلق بالاختصاص المكاني هو من حق الخصوم وليس من النظام العام وليس من النظام العام وليس للمحكمة ان تطلب تحديد الاختصاص المكاني في الحقوق الشخصيه .التفاصيل | 146 |
| 2021 | مدني | المحكمة هي التي تقدر التعويض الذي يستحقه المتضرر على وفق ما نصت عليه المواد 207 ومابعدها من القانون المدني وليس المتضرر نفسه .التفاصيل | 1077 |
| 2021 | مدني | المحكمة اساسا لا تملك صلاحية تصديق الوكالة الخاصة المتعلقة بدعوى قبل إقامة الدعوى أمامها.التفاصيل | 1044 |
| 2021 | مدني | نظام البعثات رقم 46 لسنة 1971 والذي يعتبر جزءاً من العقد لم يُلزم دوائر الدولة بالانفاق على طالب البعثة الدراسية بمبلغ محدد وبالتالي فان المبالغ التي تنفق على المُبتعث تخضع لتقدير الدائرة ولا إلزام عليها بدفع مبلغ معين.التفاصيل | 975 |
| 2020 | مدني | الكتب الرسمية لا تكون محلا للخفاء ولا يمكن للخصم ان يحول دون تقديمها للمحكمة وبالتالي فانها تكون غير مشمولة بأحكام المادة 196 / 4 من قانون المرافعات المدنية.التفاصيل | 190 |
| 2020 | مدني | ان عدم مطالبة مورثة المدعين بأجر مثل العقار حال حياتها وسكوتها عن ذلك يعد بمثابة تبرع أو قبول منها بواقع الحال وما يترتب على ذلك لاحقا بعدم جواز ورثتها المطالبة بأجر مثل العقار المغصوب للفترة قبل وفاة مورثتهم، وان عدم مباشرتها بالمطالبة بهذا الحق اثناء حياتها يترتب عليه عدم دخول التعويض عن اجر المثل باعتباره تعويض احتمالي في تركتها.التفاصيل | 189 |
| 2020 | مدني | حيث ان المدعي هو المؤسس للمكتب الاستشاري المتعاقد مع دائرة المدعى عليه بموجب اجازة المكتب الصادرة من الجهة المانحة وهي (نقابة المهندسين العراقيين) مما يجعل خصومته متوجهة في الدعوى سواء اقامها بصفته الشخصية او بصفة مدير المكتب الاستشاري لان مؤسس المكتب الاستشاري يكون مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية عن جميع التزامات واعمال المكتب استنادا للمادة 8 من قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم 16 لسنة 2000.التفاصيل | 170 |