مدني

السنة نوع القرار موضوع القرار رقم القرار
2021 مدني ان المادة (79) من قانون المرافعات المدنية قد اعطت الحق للخصوم فقط الطعن تمييزاً بقرار رفض الاحالة وليس للمحكمة التي اعيدت لها الدعوى بعد رفض الاحالة ان تقرر عرضها على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة مكانياً لان الحق للخصوم حصراًالتفاصيل 39
2021 مدني الاباحة تنقضي في جميع الاحوال بالمطالبة القضائية .التفاصيل 129
2021 مدني الدعوى المتعلقة بمصاريف الدعوى واجور المحاماة تقام امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك بأستثناء محاكم الجنح والاستئناف والتمييز المادة 40 من قانون المرافعات المدنية .التفاصيل 138
2021 مدني التنازع بين المحكمتين المتعلق بالاختصاص المكاني هو من حق الخصوم وليس من النظام العام وليس من النظام العام وليس للمحكمة ان تطلب تحديد الاختصاص المكاني في الحقوق الشخصيه .التفاصيل 146
2021 مدني المحكمة هي التي تقدر التعويض الذي يستحقه المتضرر على وفق ما نصت عليه المواد 207 ومابعدها من القانون المدني وليس المتضرر نفسه .التفاصيل 1077
2021 مدني المحكمة اساسا لا تملك صلاحية تصديق الوكالة الخاصة المتعلقة بدعوى قبل إقامة الدعوى أمامها.التفاصيل 1044
2021 مدني نظام البعثات رقم 46 لسنة 1971 والذي يعتبر جزءاً من العقد لم يُلزم دوائر الدولة بالانفاق على طالب البعثة الدراسية بمبلغ محدد وبالتالي فان المبالغ التي تنفق على المُبتعث تخضع لتقدير الدائرة ولا إلزام عليها بدفع مبلغ معين.التفاصيل 975
2020 مدني الكتب الرسمية لا تكون محلا للخفاء ولا يمكن للخصم ان يحول دون تقديمها للمحكمة وبالتالي فانها تكون غير مشمولة بأحكام المادة 196 / 4 من قانون المرافعات المدنية.التفاصيل 190
2020 مدني ان عدم مطالبة مورثة المدعين بأجر مثل العقار حال حياتها وسكوتها عن ذلك يعد بمثابة تبرع أو قبول منها بواقع الحال وما يترتب على ذلك لاحقا بعدم جواز ورثتها المطالبة بأجر مثل العقار المغصوب للفترة قبل وفاة مورثتهم، وان عدم مباشرتها بالمطالبة بهذا الحق اثناء حياتها يترتب عليه عدم دخول التعويض عن اجر المثل باعتباره تعويض احتمالي في تركتها.التفاصيل 189
2020 مدني حيث ان المدعي هو المؤسس للمكتب الاستشاري المتعاقد مع دائرة المدعى عليه بموجب اجازة المكتب الصادرة من الجهة المانحة وهي (نقابة المهندسين العراقيين) مما يجعل خصومته متوجهة في الدعوى سواء اقامها بصفته الشخصية او بصفة مدير المكتب الاستشاري لان مؤسس المكتب الاستشاري يكون مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية عن جميع التزامات واعمال المكتب استنادا للمادة 8 من قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم 16 لسنة 2000.التفاصيل 170