مدني
| السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
|---|---|---|---|
| 2015 | مدني | ان إقرار المدعى عليها المثبت في الدعوى وتقرير خبراء مديرية تحقيق الأدلة الجنائية المبين فيه تطابق التوقيع المنسوب للمدعى عليها المثبت في ظهر التعهد الخارجي مع نماذج تواقيعها بالمستندات المتخذة مقياساً للتطبيق والمضاهاة كافية لاثبات قيامها ببيع عقارها إلى شقيقها المدعي بالبدل المتفق عليه ومن ثم الحكم بتمليك العقار مثقلاً بالحجز بعد أداء المدعي يمين عدم الكذب بالإقرار وفق صيغتها بعد إنكارها استلام العربون.التفاصيل | 502 |
| 2015 | مدني | على المحكمة وقبل رد الدعوى لعدم وجود المصلحة في الدعوى أمهال الطرفين مدة مناسبة لغرض مراجعة مديرية التسجيل العقاري المختصة لإتمام إجراءات نقل ملكية السهام المباعة فإذا انقضت المدة ولم يتم تلك الإجراءات عندئذ تمضي المحكمة بنظر الدعوى على وفق أحكام القانون وتستكمل تحقيقاتها بشأن توافر شروط القرار 1198 لسنة 1977 في طلب المدعين من عدمه كما وان أحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل تسري على جميع العقارات سواء كانت سكنية او تجارية أو صناعية أو زراعية ، اذ جاء نصه مطلقاً والمطلق يجري على أطلاقه ما لم يقيد بمقتضى نص في القانون او بالاتفاقالتفاصيل | 496 |
| 2015 | مدني | ان استمارة التسجيل العقاري نموذج (59) لاتعتبر مستنداً رسمياً لكي يصار الى اتخاذها مقياس للتطبيق لاجراء المضاهاة لعدم حصول الاقرار بمضمونها امام موظف عام او مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه.التفاصيل | 492 |
| 2015 | مدني | أن الحكم في دعوى ازالة الشيوع يصدر من محكمة البداءة بدرجة أخيرة ويكون قابلاً للتمييز أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً استناداً للمواد 31 و 34 و 172 و 204 مرافعات مدنية فاذا دفع المميز رسم الطعن التمييزي بتاريخ 23/8/2015 فيكون طعنه واقعاً خارج المدة القانونيةالتفاصيل | 476 |
| 2015 | مدني | لا يجوز ابطال الحكم الغيابي الصادر بازالة شيوع العقار بيعاً بالمزايدة العلنية بتاريخ 3/5/1990 حسب صورة سجل أساس المحكمة المربوطه لمرور فترة طويلة على صدوره و أتلاف اضبارة الدعوى الأصلية استناداً للتعليمات النافذة ، وعدم وجود أية أوليات للاضبارة حالياً مما يتعذر معه الوقوف على صحة ادعاء المعترضين وبعد اجراء عدة بيوعات على العقار بعد بيعه بالمزايدة العلنية نتيجة دعوى ازالة الشيوع لتعلق حقوق الغير حسن النية به ، لضمان استقرار المعاملات التصرفية الجارية على الملكية العقارية وتعزيز الثقة بالبيوعات التي تجريها المحاكم والذي يترتب عليه حتما أبطال البيوعات اللاحقة عليه.التفاصيل | 412 |
| 2015 | مدني | اذا قضت المحكمة بازالة شيوع العقار قسمة بعد أن تأكد لها أن المساحة المسجلة باسم مؤسسة الشهداء هي ملك صرف وان أسباب عدم أكمال معامله الإفراز هو عدم حضور إطرافها أمام مديرية التسجيل العقاري المختصة ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون قسمة العقار فيكون حكمها موافقاً للقانون.التفاصيل | 407 |
| 2015 | مدني | ان رد دعوى المدعي بعد ان عجز عن تقديم مقياس للتطبيق لغرض أجراء المضاهاة على التوقيع المنسوب للمدعى عليها الغائبة في ورقة التعهد الخارجي المؤرخة 20/3/2001 ، موافق للقانون لان إصدار الحكم غيابياً معلقاً على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض والانكار على وفق المادة ( 41 ) من قانون الإثبات مسالة جوازيه وليست وجوبيه على المحكمة وتدخل في نطاق سلطتها التقديرية في ضوء ظروف ووقائع الدعوى المعروضة وقيمة الحق المطالب به لا سيما وان دعوى المدعي أنصبت على طلب نقل ملكية عقار وحق الملكية يعد من أهم وأخطر الحقوق العينية الأصلية الواردة على العقار.التفاصيل | 405 |
| 2015 | مدني | اذا ثبت ان المدعى عليهم لم يكونوا طرفاً في التعهد الخارجي المؤرخ 3/2/2013 والذي استند اليه المدعي في طلب التمليك ولم يوقعوا عليه وان المدعى عليه خ. م. ع. لم يبرم العقد بصفته وكيلاً عنهم إنما تعاقد على بيع سهامه في العقار فقط فيكون حكم المحكمة برد الدعوى موافقاً للقانون اذ ان إصدار الحكم غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض والإنكار استناداً للمادة 118 أثبات هي مسألة جوازية للمحكمة وليست وجوبية لا سيما وان موضوع الدعوى نقل ملكية عقار فضلاً عن ان معاملة البيع نموذج (59) لا ترقى الى مفهوم التعهد الخارجي الذي اشتراطه المشرع بالقرار 1198 لسنة 1977 المعدل. التفاصيل | 388 |
| 2015 | مدني | اذا كان احد المدعى عليهم مفقوداً فلا يعد ذلك مانعاً قانونياً من إزالة شيوع العقار إذ أن حالة القصر التي تمنع من إزالة شيوع العقار هي القصر بسبب صغر السن وان يكون القاصر شاغلاً للعقار ويكون حكم المحكمة بازالة شيوع العقار موافقاً للقانون بعد ان أمرت بإيداع حصة المفقود لدى مديرية رعاية القاصرين. التفاصيل | 380 |
| 2015 | مدني | ان ثبوت كون المدعى عليها في الدعوى (المعترض عليها اعتراض الغير الثالثة) مالكه العقار ممنوعة من التصرف بأموالها كون اسمها ورد ضمن قوائم المشمولين بالقرارين 76 و 88 لسنة 2003 كما مبين ذلك من كتاب مديرية التسجيل العقاري في الكرخ الأولى المرقم 32972 في 28/5/2012 ووجود أشارة حجز على العقار من دائرة عقارات الدولة بموجب الكتاب المرقم 1078 في 24/11/ 2006 وبالتالي تحقق مانع قانوني يحول دون نقل ملكية العقار . فلوزير المالية اضافة لوظيفته الاعتراض اعتراض الغيرعلى الحكم القاضي بتمليك العقار الى المعترض عليهما اعتراض الغير الاول والثاني ويكون حكم المحكمة بابطال قرارها السابق القاضي بالحكم بالتمليك موافقاً للقانون. التفاصيل | 342 |