مدني
| السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
|---|---|---|---|
| 2015 | مدني | يكون الحكم بازالة شيوع العقار موافقا للاصول واحكام القانون اذا ثبت بانه غير قابل للقسمة بالنسبة لأصغر حصة فيه وعدم وجود مانع قانوني او اتفاقي من ازالة شيوعهالتفاصيل | 335 |
| 2015 | مدني | يكون الحكم بازالة شيوع العقار بيعاًمنسجماً مع أحكام المواد 1070 و 1072 و 1073 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل اذا ثبت بانه لا يقبل القسمة بين الشركاء لأصغر حصة فيه لتعارض القسمة مع مساحة الحد الأدنى المسموح إفرازه قانوناً بمقتضى أحكام القرار 940 لسنة 1987 حيث أن الشريك لا يجبر على البقاء على الشيوع ألا بمقتضى نص أو شرط او وجود مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون ازالة شيوع العقار بيعاً بالمزايدة العلنيةالتفاصيل | 311 |
| 2015 | مدني | لا يمكن ازالة شيوع العقار قسمة اذا ثبت من صورة قيد العقار موضوع الدعوى بأنه غير قابل للقسمة بين الشركاء لأصغر حصة فيه لتعارض القسمة مع مساحةالحد الأدنى المسموح إفرازها قانوناً بمقتضى أحكام القرار 940 لسنة 1987 وان إزالة شيوعه قسمة جمع طبقاً لأحكام المادة 217 من قانون التسجيل رقم 43 لسنة 1971 يتطلب موافقة جميع الشركاء على هذه القسمة باعتبارها نوع من أنواع القسمة الرضائية وهذا غير متحقق في دعوى المميزيين / المدعيين لمعارضة المدعى عليها الرابعة على أجراء القسمةالمذكورة.التفاصيل | 310 |
| 2015 | مدني | ان إصدار الحكم غيابياً معلقاً على الاستكتاب والنكول عند الاعتراض والانكار أذا كانت بينة المدعي سنداً عادياً منسوب للمدعى عليه الغائـــب ولـــم يتمكن من تقديم آراءه مقياس للتطبيق هي مسألة جوازيه للمحكمة وليست وجوبية تخضع لسلطة المحكمة التقديرية على ضوء وقائع الدعوى والأدلة المبرزة سيما وان الدعوى المنظورة هي دعوى تمليك وفق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل الذي جاء استثناء من القواعد العامة المقررة في القانون المدني والاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيرة أو القياس عليهالتفاصيل | 306 |
| 2015 | مدني | للمحكمة استئخار الدعوى اذا رأت ان نتيجة حسم الشكوى الجزائية المقامة أمام محكمة التحقيق بخصوص تحريف وتزوير كتاب تخصيص قطعة الأرض المرقمة 4/1839 مقاطعة 36/ أبو شمع الصادر من دائرة المميز عليه بالعدد 105 في 19/1/2005 سوف تكون مؤثره على نتيجة حسم الدعوى التفاصيل | 304 |
| 2015 | مدني | على المحكمة قبل اصدار قرارها استكمال تحقيقاتها ،بتكليف رئيس مؤسسة الشهداء ،بتقديم اضبارة الشهيد (ر.ع.ح) للاطلاع عليها والتحقق من دفع المدعي (المميز) بأنه توفي بنفس الحادث مع زوجها ،ومخاطبة مديرية الأمن الوطني لبيان ما لديها من معلومات بخصوص حادثة الوفاة واسبابها وخلفية المتوفي السياسية وسماع من لديه شهادة مؤثرة في الدعوى بضمنهم مختار المحلة.التفاصيل | 131 |
| 2015 | مدني | ان انتهاء وصاية الوصي على القاصرة (ن ع ح) اثناء نظر طلب تعيين مدير المال الشائع يؤدي الى زوال صفته في مباشرة الخصومة نيابة عنها ويقتضي تبليغ مدير عام رعاية القاصرين اضافة لوظيفته ليقوم مقامه وتستانف المحكمة السير بالطلب عملا باحكام المواد (84 و 86/1) والجملة الاخيرة من المادة (150) من قانون المرافعات المدنية ولا يصح دعوة الاخير للاستيضاح لانه يعتبر خصم يحب حلولا قانونا محل الوصي المنتهية وصايته .التفاصيل | 37 |
| 2015 | مدني | ان الغاية من تقدير قيمة العقارات الناتجة عن القسمة هو التاكد من ان كل شريك اختص بجزء مفرز مساوي من حيث الوحدة القياسية لجزء اخر اختص به شريكه كما وتتجلى فائدة تقدير الاجزاء المفرزة في استحصال الرسوم القضائية وهي من الديون الحكومية لذلك لا جدوى من تقدير قيمة العقار قبل افرازه وانما يتوجب تقدير قيمة العقارات المفرزة منه .التفاصيل | 123 |
| 2014 | مدني | ان المادة الاولى /2 من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 استثنت العقارات المعدة للسكن التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها من احكامه وبالتالي فان العقد المبرم بين مديرية بلدية البصرة والمدعى عليه المستاجر الموظف في شركة نفط الجنوب خاضع لاحكام القانون المدني وعند انتهاء العقد وعدم الرغبة بتجديده وعدم تخليته من قبل المدعى عليه رغم انذاره فمن حق المؤجر طلب تخليته استنادا لاحكام القانون المدني .التفاصيل | 4 |
| 2013 | مدني | اذا اقامت المدعية دعوى بالزام المدعى عليه باعادة مبلغ شراء العقار والزامه بفرق البدلين وحصر وكيلها دعواها بالمطالبة بفرق البدلين فعلى المحكمة ان تقرر ابطال عريضة الدعوى بالنسبة للمطالبة باعادة ثمن العقار وتحميل المدعية مصاريف الدعوى المبطلة واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه قبل البت بموضوع فرق البدلين المطالب به .التفاصيل | 65 |