مدني
| السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
|---|---|---|---|
| 2015 | مدني | اذا كان العقار غير مسجل في سجلات التسجيل العقاري وثبت ان طالب التسجيل حائز له بحسن نية وبصفة مالك مدة تزيد على خمسة عشر سنة دون انقطاع مما يقتضي تسجيله لاسمه اما بالنسبة للمادة 43 المكررة من قانون التسجيل العقاري فقد وردت ضمن نص تنظيمي لا يفسر بمعزل عن الفقرة 1 من المادة 50 المكررة منه التي اناطت بدوائر التسجيل العقاري عند انتهاء المدة المذكورة صلاحية التحقق من العائدية والمباشرة باجراءات تسجيل العقار مجددا وان انتهاء المدة المذكورة لا يقف حائلا دون طلب الحائز تسجيل العقار باسمه اذا توفرت الشروط القانونية .التفاصيل | 14 |
| 2015 | مدني | على المحكمة ان تقضي بتسجيل الارض المطفا حق التصرف فيها مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض مديرية المدينة عملا باحكام المادة السادسة عشرة/ ثانيا من التعليمات رقم 132 لسنة 1976 الصادر من المجلس الزراعي في توحيد اصناف اراضي الدولة . لا الاشعار الى ملاحظية التسجيل العقاري بتسجيل المساحة باسم الجهة طالبة الاطفاء لمساس ذلك بحقوق مالك الرقبة (وزارة المالية).التفاصيل | 98 |
| 2015 | مدني | ان المحكمة وعند قرارها باستئخار الدعوى لحين ما تؤول اليها نتيجة الدعوى المرقمة 317/ب/2014 والتي اشادت اليها في جلسة يوم 8/12/2014 بانها دعوى المطالبة بقيمة المنشات المشيدة على العقار تسلسل 92 مقاطعة 5 باب دباغ اما في جلسة المرافعة ليوم 26/11/2014 والتي جلب اضبارة الدعوى فيها فلم يفهم منها ما هية الدعوى هل هي دعوى عدم تعرض بالبناء والمشيدات وكونها من مال المدعي الخاص ام هي دعوى مطالبة بالمبالغ التي انفقتها على البناء وكان على المحكمة حسم موضوع المطالبة بالدعوى 317/ب/2014 والتاكد ان كان القرار الذي سيصدر فيها من شانه التاثير على الدعوى المنظورة ونتيجتها.التفاصيل | 84 |
| 2015 | مدني | ان المحكمة استندت في حكمها برد دعوى المدعى الى سبق استحصال المميز عليهم لحكم من محكمة بداءة الزبير بالعدد 371/ب/2012 في 31/10/2012 قضى بالزام المميز بمنع معارضته لهم في الانتفاع بالعقار مما كان يقتضي ربط دعوى منع المعارضة اعلاه لتكون موضع تدقيق الهيئة التمييزية ولا يجوز الاكتفاء بربط صورة مستنسخة غير مصدقة من قرار الحكم المذكور.التفاصيل | 53 |
| 2015 | مدني | ان تقرير الخبراء لا يصح اتخاذه سببا للحكم لان حمل المصروف وزر فقدان اضبارة الاعتماد وافتراض بان فقدانها كان سبب اهماله وتقصيره في الحفاظ على موجودات المصرف في حين ان هذا المسالة هي مسالة قانونية تبت بها المحكمة وليس من اختصاص الخبراء لذا فان طعن طالب التصحيح في تقرير الخبراء له سنده من القانون لذا قرر قبوله وتصحيح القرار التمييزي .التفاصيل | 85 |
| 2015 | مدني | الخطأ المادي في الوكالة في احد ارقام القطعة الوارد في الوكالة بعد تاييدها من المصدر وثبوت توقيع المدعى عليه بالاضافة الى تملك المدعى عقارا اخر برقم تاييدها من المصدر وثبوت توقيع المدعى عليه بالاضافة الى تملك المدعى عقارا اخر برقم 3/79782 تكون الاجراءات صحيحة وان الخطأ في رقم العقار لا يغير من صحة هذه الاجراءات .التفاصيل | 137 |
| 2015 | مدني | ترجيح الاحكام . حيث وجد ان الحكمان المطلوب ترجيح احدهما غير متناقضين اذ قضى الاول برد دعوى المطلوب الترجيح ضدهم بحق المدعى عليه وزير الزراعة اضافة لظيفته وقضى الثاني بالزام المدعى عليه (س) وهو طالب الترجيح بتاديته للمطلوب الترجيح ضدهم مبلغ اجر المثل عن القطعة المشار اليها لذا قرر رد الطلب .التفاصيل | 184 |
| 2015 | مدني | ان اجر المثل هو نوع من انواع التعويض لذا فان تكرار المطالبة لا سند له من القانون .التفاصيل | 23 |
| 2015 | مدني | ان الاختصاص النوعي او الوظيفي يتعلق بالنظام العام اما الاختصاص المكاني فقد استقر قضاء محكمة التمييز على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عدا حصول النزاع بينهما كون الاختصاص المكاني من حق الخصوم ولاي منهم ان شاء الطعن تمييزا بقرار رفض الاحالة .التفاصيل | 112 |
| 2015 | مدني | هنالك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة ولدى الاطلاع على بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى وبذا تكون محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية هي المختصة .التفاصيل | 43 |