مدني
| السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
|---|---|---|---|
| 2020 | مدني | - حيث أن التعويض المعتمد في إقامة الدعوى والتوقيع على عريضتها لم يكن مصدقاً تصديقاً اصولياً من الكاتب العدل في الدولة التي أصدرته وفق متطلبات المادة 51 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 عليه تكون الدعوى مقامة من غير ذي صفة قانونية في إقامتها وأن الخصومة في هذه الحالة تكون غير متوجهة وان الوكالة اللاحقة لا تصحح الخصومة غير المتوجهة في الدعوى. - مسجل العلامات التجارية إضافة لوظيفته لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وانه لا يصلح ان يكون خصماً قانونياً في الدعوى فتكون الخصومة تجاهه غير متوجهة وتحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملا بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.التفاصيل |
33 |
| 2020 | مدني | ان الغاية والهدف الاساسي من المرفق العام هو تقديم الخدمات العامة لجمهور الناس تحقيقا للمصلحة العامة شرط ان لا يتسبب تقديم هذه الخدمة الى حدوث أخطاء او مخاطر تهدد حياتهم يتوقع حدوثها في أي لحظة.التفاصيل | 1111 |
| 2020 | مدني | 1- ينعقد الاختصاص الوظيفي للمحاكم المدنية في نظر دعوى صحة ترشيح وتعيين قاضٍ بموجب مرسوم جمهوري في المحكمة الاتحادية العليا استناداً للولاية العامة للقضاء العادي المدني بموجب المادة (29) من قانون المرافعات المدنية لان القضاء المدني العادي هو القضاء المختص الا ما يخرج عن اختصاصه بنص قانوني صريح ,ولايوجد اي نص قانوني صريح يمنح القضاء الاداري الاختصاص بنظر دعوى صحة ترشيح وتعيين قاضي بمرسوم جمهوري خلافاً لاحكام الدستور والقانون . 2- ان القاضي المتقاعد لايصلح ان يكون عضواً اصلياً او عضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا فأما عدم صلاحيته للتعيين عضواً اصلياً راجع الى فقدانه الصفة القضائية بعد احالته على التقاعد لاكماله السن القانوني واي قاض بعد احالته على التقاعد يفقد الصفة القضائية التي يستند عليها بالحكم في فض المنازعات بين الخصوم في محاكم الدولة لان بقاء وديمومة الصفة القضائية للقاضي ترتبط وجوداً وعدماً في عمله بالدولة التي عينته قاضياً فالصفة القضائية ذات الاثر تبدأ من تاريخ التعيين وتنتهي بتاريخ الاحالة الى التقاعد او لأي سبب اخر تنتهي علاقة القاضي بعمله القضائي ولايمكن اعادة الصفة القضائية بعد احالته علي التقاعد لبلوغه السن القانوني مطلقاً وذلك لعدم وجود نص يبيح ذلك . واما عدم صلاحيته ان يكون عضواً احتياطاً في المحكمة فيرجع الى سبب عد وجود نص دستوري او قانوني صريح او ضمني في دستور العراق لسنة 2005 او قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 النافذ يشير الى مايسمى العضو الاحتياط في المحكمة الاتحادية . وان ترشيح ومن ثم تعيين القاضي المتقاعد عضواً اصلياً في المحكمة الاتحادية العليا يعد هذا الاجراء والترشيح والتعيين باطلاً والبطلان هو والعدم سواء .التفاصيل |
4/5 |
| 2020 | مدني | ان الحماية القضائية التي يوفرها الالزام في الحكم القضائي يجب استمرارها الى مرحلة تنفيذ الحكم والتي تقضى ان تكون هدفاً ستراتيجياً وذلك لقطع دابر النزاع بين الخصوم . ان وسائل حمل المدين على التنفيذ العيني هي الاكراه البدني او الغرامة التهديدية والاكراه البدني لحمل المدين بالقيام باعمال انشائية في عقاره غير وارد قانوناً لان مقتضى ذلك يتم عن طريق الارغام الجسدي وهذا محظور قانوناً . لذا فان عدم انصياع المدعى عليه لمذكرة تنفيذ الحكم بأزالة الضرر الذي في عقاره يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ الا اذ اقترن الحكم القضائي بفرض غرامات تهديدية وبطلب من المدعي حتى يكون الحكم قابلاً للتنفيذ العيني ( م 264 / 1 ) مدني .التفاصيل |
958 |
| 2020 | مدني | ان هروب المدعى عليه الذي تم الحكم عليه غيابياً عن جريمة قيامه بتزوير معاملة بيع العقار الذي تم تسجيله بأسمه خلافاً لاحكام القانون من قبل محكمة الجنايات المختصة وعدم تسليمه نفسه للعدالة لا يعتبر مانعاً من ابطال قيد التسجيل العقاري للعقار موضوع الدعوى والقول بخلاف ذلك يرهن تحقيق العدالة لاشخاص هاربين عن وجه العدالة .التفاصيل | 495 |
| 2019 | مدني | بيع العقار خارج مديرية التسجيل العقاري المختصة يكون فاقداً للشكلية القانونية التي تتطلبها المادة 3/2 من قانون التسجيل العقاري وبالتالي فانه يكون باطلاً لاينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً استناداً للمادة 138/1 من القانون المدني ’ وان عدم تسجيل المساحة المباعة للمدعى عليه فان المطالبة .بقيمتها المثبتة في الصكوك المسحوبة لا سند لها من القانونالتفاصيل | 277 |
| 2019 | مدني | محكمة البداءة هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص في الامور الاخرى التي يحددها القانون استناداً الى المادة (35) من قانون المرافعات المدنية وهي المختصة في تجديد القوة التنفيذية للحكم الجزائي وبقدر تعلق الامر بالفعل في الدعوى المدنيةالتفاصيل | 264 |
| 2019 | مدني | ان عدم مطالبة المورث اثناء حياته لحقه بأجر المثل لعقاره يعد بمثابة اباحة وقبول صادر عن رضا بواقع الحال ويترتب على ذلك عدم جواز المطالبة من قبل ورثته لان اجر المثل تعويض احتمالي وليس محدد عن فوات منفعة الاعيان يدخل العنصر الزمني في تكوينه فلا ينتقل الى الورثة لانه يرتبط ارتباطاً مصيرياً بشخص المالك وخياره .التفاصيل | 324 |
| 2019 | مدني | ان قرار سحب القطعة من الشخص الذي ملكت او خصصت له من قبل البلدية المختصة خلافاً لاحكام المادة (139) من قانون التسجيل لا يمنع المحكمة من التصدي عن اسباب صحة السحب من عدمه ويترتب على ذلك ، اذا كان سبب السحب للقطعة صحيح فتكون دعوى المدعي واجبة الرد اما اذا كان سبب السحب غير صحيح وان التخصيص للمدعي قد تم وفقاً للقانون فله الحق بالمطالبة بابطال قيد التسجيل العقاري للقطعة واعادتها اليه اذا كانت البلدية المختصة لم تتصرف بالقطعة وبخلاف ذلك وتصرفها للغير فان للمدعي حق المطالبة بقيمة تلك القطعة وليس ابطال قيدها وذلك حماية للغير حسن النية ومبدأ استقرار المعاملات .التفاصيل | 335 |
| 2019 | مدني | قرار ابطال عريضة الدعوى الصادر وفق المادة 83/2 من قانون المرافعات المدنية يكتسب درجة البتات عند عدم الطعن فيه تمييزاً وفق ما تنص عليه المادة 216 من القانون المذكور وتعتبر كافة القرارات الصادرة بالدعوى وكذلك الاجراءات المتخذة فيها بعد قرار ابطال عريضتها معدومة ولا قيمة لها من الناحية القانونية .التفاصيل | 308 |