جنائي
السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
---|---|---|---|
2007 | جنائي | أن الشهادة المنفردة و هي لشاهد كان متهما في القضية ذاتها و فرقت له قضية مستقلة و رجع عن هذه الشهادة أمام المحكمة و لم تعزز هذه الشهادة بدليل آخر لا سيما أن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه و ثبت بالتقرير الطبي تعرضه إلى التعذيب لا تكون دليلا كافيا لتجريم المتهم مادة (213/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.التفاصيل | 191 |
2007 | جنائي | اعتراف المتهم في دور التحقيق ولتصديق الاعتراف من قاضي التحقيق وتاييد هذا الاعتراف بالكشف عن محل الحادث وبدلالة المتهم الذي جاء مطابقاً لأعترافه اضافة الى استمارة التشريح الطب العدلي واقوال المدعي بالحق الشخصي تكون ادلة كافية لأدانة المتهم وان رجع عن اعترافه امام المحكمة .التفاصيل | 176 |
2007 | جنائي | إذا كان المجنى عليهم متعددين و كانت جريمة الفاعل (الجاني) تنطبق و أحكام المادة 406/1 عقوبات فتتكرر العقوبات بعدد جرائم القتل.التفاصيل | 189 |
2007 | جنائي | إذا ارتكب الجاني جريمة قتل تنطبق و أحكام المادة (406) عقوبات و اقترن هذا الفعل بفعل آخر و هو الشروع بالقتل فتعدد الجرائم تبعاً لذلك.التفاصيل | 194 |
2007 | جنائي | اعتراف المتهم أمام الهيئة التحقيقية دون حضور نائب المدعي العام ومحامي المتهم الذي وكله ورجوعه عن هذا الاعتراف أمام المحكمة وعدم وجود دليل آخر يعزز هذا الاعتراف بل وجود شهادات تكذب هذا الاعتراف كل ذلك يجعل من الاعتراف لا قيمة قانونية له وتكون الأدلة غير متوفرة مما يوجب الإفراج عنه.التفاصيل | 175 |
2007 | جنائي | إذا كان فعل الخطف قد وقع في ظل نفاذ قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 الصادر في 9/11/2005 فيكون الفعل منضويا تحت أحكام المادة (4) بدلالة المادة (2/8) من قانون الإرهاب مما يقتضي إدانة المتهم بموجبها و تحديد عقوبته بمقتضاها.التفاصيل | 166 |
2007 | جنائي | ان احضار متهم بناءاً على مذكرة توقيف دولية فلا يصح اخلاء سبيله بكفالة لان ذلك لا يحقق ضمان حضوره المحاكمة في الموعد المقرر .التفاصيل | 30 |
2007 | جنائي | ان اعترافات المتهمين بالفعل المنسوب اليهم امام المحقق العدلي وقاضي التحقيق المؤيد بكشف الدلالة واقوال المجني عليها ومحضر التشخيص ادلة كافية لإدانة المتهمين وفقاً للفعل المنسوب اليهم وفقاً للمادة 422 بدلالة المادة 421 من قانون العقوبات .التفاصيل | 162 |
2007 | جنائي | إن حضور المتهم من بغداد إلى الكوت وهو يحمل بندقية قام بتفكيك أجزائها وإخفاءها في ملابسه وعند وصوله ومشاهدة المجني عليهما قام بتركيب أجزاء البندقية وأطلق النار على المجني عليهما من بندقيته فقتل أحدهما وأصيب الآخر بجروح حالت الإسعافات الأولية دون وفاته فإن ذلك يؤيد توفر سبق الإصرار لدى المتهم لإرتكاب الجريمة فيطبق بحقه أحكام المادة (406/1/أ) عقوبات بالنسبة لقتل المجني عليه وأحكام المادة (406/1/أ/31) عن جريمة الشروع في قتل الآخر.التفاصيل | 149 |
1987 | جنائي | أن جريمة استعمال المحرر العادي المزور على النحو الوارد بيانه في المادتين 298 و 295 عقوبات ينبغي أن يتوفر فيها ركنان هما العلم بالتزوير و تحقق الضرر فإذا لم يتوفر العلم لدى المتهم إنما افترض وجوده لديه من خلال استنتاجات لم يكن تحققها ثابتا وان شهادة المشتكي و الفحص الفني رفع عن بعضها هذا التزوير كما أن الاستعمال لم يكن مقترنا بالضرر الذي يتطلب فيه أن يكون مؤسسا على ركائز معلومة و متحققة فان جريمة الاستعمال تفقد ركنيها و في هذه الحالة لا يجوز إدانة المتهم و الحكم عليه بعقوبة بل إلغاء التهمة و الإفراج عنه.التفاصيل | 110 |