جزائي
السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
---|---|---|---|
2015 | جزائي | ان الدفع بان الصك كان للضمان دفع لا سند له من القانون.لان الصك اداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل التجاري ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك بعد باطلاً وكان لم يكن ( المادة 155 / من قانون التجارة )التفاصيل | 458 |
2015 | جزائي | ليس للمحكمة ان تقضي في حكمها بتجريم المتهمين على وفق المادة 411/2 عقوبات مع انها ليست من الجرائم المخلة بالشرف ويقتضي في حالة قناعة المحكمة بالادلة المتحصلة ضد المتهم ان تصدر حكمها بالادانه وليست بالتجريم كما عليها ان تصدر حكم واحد بالعقوبة يتضمن العقوبات كافة التي فرضتها على المتهمين دون ان تصدر على كل واحد من المتهمين حكماً مستقلاً بالعقوبة المفروضة عليه.وعليها ان تأمر بالقبض على المتهم (ح.ا.م) الذي تغيب بعد تقديم دفاعه واحضاره امامها لافهامه بالحكم.التفاصيل | 440 |
2015 | جزائي | ان القانون رقم 6لسنة 2008 قضى بتعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الاخرى الواردة في الفقرة ثانياً من القرار 206 لسنة 1994 وان قانون الاحوال الشخصية لم يكن من ضمن تلك القوانين وفي هذه الحالة تسري احكام القرار 107 لسنة 2001 الذي لازال نافذاً على تعديل مبلغ الغرامة الوارد في القانون المذكورالتفاصيل | 432 |
2015 | جزائي | اعتراف المتهم الصريح في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بانه اعطى الصك الى المشتكي مع علمه بان الحساب لا يعود له مما يجعل سوء النية متوفرة لديه عند اعطاء الصك كلها ادلة تكفي لتجريم المتهم عن جريمة اعطاء صك بدون رصيد على وفق احكام المادة 459/1 عقوبات .التفاصيل | 431 |
2015 | جزائي | لا يجوز قانوناً محاكمة المتهم عند النظر في الدعوى عن جرائم اخرى لم تتخذ الاجراءات التحقيقية ضده بشأنها والقول بخلاف ذلك يؤدي الاخلال بحق الدفاع وعلى المحكمة ان تذكر في حكمها نوع الحبس ( شديداً او بسيطاً ) تطبيقاً للمادة (88) من قانون العقوبات التي اوجبت بشطرها الثاني على المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة فاذا كانت مدة الحبس سنة فأقل فيجوز للمحكمة ان تحكم بالحبس الشديد او البسيط على وفق المادة 89/عقوبات.التفاصيل | 429 |
2015 | جزائي | لا يجوز للمحكمة قبول الصلح الواقع من المشتكي ( ل. ر. م ) على وفق المادة 197 / الاصولية بحجة انه لم يطلب الشكوى ضد المتهم رغم انه و باقواله المدونة في مرحلة التحقيق لم يطلب صراحة الصلح مع المتهم سواء تحريرياً او شفوياً لكي يمكن للمحكمة قبول طلبه بالصلح اذ ليس لها ان تستنسج تقديمه طلباً بالصلح من اقواله المدونه امام قاضي التحقيق بانه ( لايطلب الشكوى ضد كل من ( ابو حسين واولاده حسيــن وعلي ) مادامت تلك الاقوال لم تتضمن طلباً صريحاً بقبول الصلح لاسيما وانه طلب الشكـــوى ضد المتهم باقواله المدونه امام ضابط التحقيقالتفاصيل | 428 |
2015 | جزائي | أن الشهادة الواحدة لا تكفي سبباً للحكم ما لم تؤيد بقرينه أو ادلة أخرى أو بإقرار المتهم استناداً للمادة 231/ ب الأصولية مما يجعل الأدلة المتحصلة في القضية غير كافية لتكوين قناعة المحكمة بتجريمه على وفق المادة 456/1/آ عقوباتالتفاصيل | 427 |
2015 | جزائي | ان اعتراف المتهم الصريح أمام قاضي التحقيق بكتابة اسمه تحت توقيعه في الصك بقلم يختلف عن القلم الذي استعمله بتحرير الصك مع علمه بان الصك خالي من الرصيد مما يدل على سوء نيته عند أعطاء الصك لا سيما وان الحساب بالدينار العراقي وليس بالدولار الأمريكي.التفاصيل | 419 |
2015 | جزائي | لا يجوز محاكمة المتهم عن الفعل نفسه الذي تم قبول الصلح بشأنه استناداً للمادتين 300 و 301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية إذ أن الأثر المترتب على القرار الصادر بقبول الصلح هو نفس الأثر المترتب على الحكم بالبراءة استناداً للمادة 198 الأصوليةالتفاصيل | 339 |
2015 | جزائي | ان اعطاء المتهم للصك مع علمه بعدم وجود رصيد لديه يكفي لتسديد قيمته يدل على سوء نيته عند اعطاء الصك للمشتكي مقابل التعامل التجاري بينهما اما الدفع بان الصك كان للضمان فهو دفع غير وارد قانوناً كون الصك اداة وفاء وتقوم مقام النقود في التعامل التجاري والاقتصادي وهو مستحق الاداء عند الاطلاع دائماً وكل بيان او اتفاق يخالف ذلك يكون باطلاً ولايعتد به استناداً للمادة ( 155 تجارة )التفاصيل | 328 |