جزائي
السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
---|---|---|---|
2007 | جزائي | الصك اداة وفاء, وفقاً لظاهر الحال, اذا توافرت الشروط الالزامية فيه, وهو بمثابة الاوراق النقدية في التداول, بقوة القانون ولا يجوز الاستنتاج لاثبات خلاف ذلك, لأن الادلة الجرمية لا تستنتج استنتاجاً من قبل المحكمة وانما يتم اثباتها بأدلة ملموسة. التفاصيل | 22 |
2006 | جزائي | إذا ثبت من سير التحقيق المربوط في اضبارة الدعوى انه قد تم فرد دعاوي بحق المتهمين عن الجرائم التي اعترفوا بارتكابها فلا داعي لفرد دعوى مستقلة بحقهم وفق المادة (194) عقوبات , حيث لا يجوز قانونا مسائلة شخص عن الجريمة ذاتها أكثر من مرة التفاصيل | 145 |
2006 | جزائي | اذا كان المتهم المحكوم حاضراً وقت ارتكاب الجريمة مع بقية المتهمين الذين شاركوا في الاعتداء على المجني عليهما فيكون قد شارك مع بقية المتهمين بقتل المجني عليهما واذا كان فعل القتل قد وقع بشكل آني فأن المتهم يكون قد ارتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة (406/1- ز) من قانون العقوبات التفاصيل | 78 |
2008 | جزائي | اذا كان الخطف للمجنى عليهم تم ضمن نشاط اجرامي واحد فان فعل المتهمين في حالة ثبوته يشكل جريمة واحدة وليست عدة جرائم بعدد المخطوفينالتفاصيل | 19 |
2008 | جزائي | موافقة رئيس الوزراء على توصية اللجنة التحقيقية المتضمنة عدم ارتكاب المتهم اي جريمة فأن ذلك يعني عدم موافقته على احالة المتهم على المحكمة وفقاً لاحكام المادة (136) من اصول المحاكمات الجزائية لذا يكون طلب التدخل التمييزي لا سند له من القانون ويتعين رده التفاصيل | 8 |
2007 | جزائي | إذا قام المتهم بأفعال سهلت لبقية المتهمين ارتكاب جريمة القتل ومنها إدخال المجني عليها إلى الديوان بعد توثيق أياديهم و قيامه بخلع ملابسهم الدينية ومن ثم اقتياد المجني عليهم إلى الخارج وهم مكتوفي الأيدي , وبذلك يكون قد سهل للجناة ارتكاب الجريمة و يكون شريكا ً عملا ً بحكم الفقرة (2) من المادة (48) من قانون العقوبات التفاصيل | 1 |
2008 | جزائي | اذا ثبت ان المتهم عند اطلاقه النار على المجني عليهما كان يعلم انه يطلق النار على المفرزة التي جاءت لتنفيذ امر القبض واسفر اطلاقه النار عن قتل احد افراد المفرزة واصابة الاخر الذي حالت الاسعافات الاولية دون وفاته وثبت من الالة المستعملة وهي بندقية ومن عدد الاطلاقات ومن الاصابة نية القــتل فيكون الجاني قد ارتكب جريمتين الاولى وفق المادة (406/1-هـ) والثانية وفقاً للمادة (406/1-هـ) /31 من قانون العقوبات التفاصيل | 149 |
2007 | جزائي | الاتفاق بموجب عقد موثق بين شخص طبيعي وجهة حكومية على قيامه ببناء مرفق خدمي على ارض تعود للدولة وتجهيزه بالمعدات اللازمة من ماله الخاص لقاء قيام الجهة الحكومية بوضع اسمه على هذا المرفق مع ذكره في المخاطبات الرسمية فان هذا الاتفاق يكون ملزماً للطرفين ما دامت الشروط غير ممنوعة قانوناً ولا يخالف النظام العام والاداب فاذا تم تنفيذ هذه الالتزامات من قبل الطرفين وبعد فترة رجعت الجهة الحكومية عما التزمت به فعليها التعويض عن المطالبة والاعذارالتفاصيل | 185 |
2008 | جزائي | اذا كان الحادث قد وقع نتيجة نزاع آني بين اشخاص عدة ونجم عنه جريمة قتل شخصين والشروع بقتل اخرين فأن فعل المتهمين في حالة ثبوته ينطبق واحكام المادة (406/1/ز) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) عقوبات ويتم احالة المتهمين بدعوى واحدة التفاصيل | 64 |
2008 | جزائي | اذا تحصلت ادلة بارتكاب المتهم عدة جرائم وكانت في اوقات مختلفة فلا يجوز احالة المتهم بدعوى واحدة عن كل هذه الجرائم وانما يجوز احالته بدعوى واحدة عن ثلاث جرائم اذا كانت هذه الجرائم الثلاث وقعت خلال سنة واحدة على مجني عليهم متعددين عملاً باحكام المادة (132/4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التفاصيل | 185 |