جزائي
السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
---|---|---|---|
2008 | جزائي | إن الاستثناءات التي ترد على القواعد العامة عموما ً يجب ان تفسر في أضيق نطاق و الاستثناء لا يجوز التوسع بتفسيره او القياس عليه و حيث ان جريمة استعمال المحررات الرسمية المزورة لم يرد ذكرها ضمن الاستثناءات المنصوص عليها بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 فإنها تعتبر من الجرائم المشمولة بالعفو طبقا لأحكام القانونالتفاصيل | 1 |
2006 | جزائي | الإجراءات التنفيذية ببيع العقار نتيجة لحكم مكتسب الدرجة القطعية لا يجوز إيقاف إجراءات البيع ما لم تكن هناك دعوى للطعن في الحكم المنفذ.التفاصيل | 228 |
2006 | جزائي | تصرف الوكيل بالحصة التموينية (المخصصة لأحد المواطنين) لمصلحته الخاصة فان تصرف هذا يعتبر خيانة أمانة وان أحكام المادة (453) (ق.ع) تنطبق عليه لانه مؤتمن عليها .التفاصيل | 30 |
2006 | جزائي | اذا كان التنفيذ واقعاً على عقار فأن الطعن التمييزي على الحكم المنفذ يوقف التنفيذ .التفاصيل | 221 |
2006 | جزائي | إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم قد وقعت خارج العراق يقضي استحصال إذن وزير العدل على اتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة الى المحكمة بحق المتهم .التفاصيل | 148 |
2006 | جزائي | إذا طلب المدين وضع الحجز التنفيذي على الدار العائدة له يحرمه من التمسك بكون الدار هي دار سكن لا يجوز بيعها لكونه قد أسقط حقه بذلك.التفاصيل | 207 |
1981 | جزائي | ان الاستفزاز الخطير الذي أشارت إليه المادة 128 عقوبات يجب أن يسبق فعل الجاني وأن يكون معاصراً له وإلا أعتبر من الظروف القضائية المخففة للعقوبة طبقاً للمادة 132 عقوبات.التفاصيل | 1137 |
2006 | جزائي | إعادة العمل بعقوبة الإعدام يشمل فقط الجرائم التي نص عليها القرار الخاص بإلغاء تعليق عقوبة الإعدامالتفاصيل | 24 |
1997 | جزائي | لا يجوز تطبيق أحكام القرار بتشديد العقوبة على جريمة ارتكبت قبل نفاذ أحكامه لأن القانون الواجب تطبيقه هو القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة.التفاصيل | 3354 |
2006 | جزائي | (أن طلب إعادة المحاكمة يقدم إلى الادعاء العام من قبل المحكوم عليه وليس من المشتكي).التفاصيل | 18 |