جزائي
السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
---|---|---|---|
2016 | جزائي | ان التهمة المنسوبة للمتهم وفق المادة 340 ق.ع وهي مستثناة من احكام قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 وخاصة ان المتهم لم يسدد ما بذمته من اموال الدولة.التفاصيل | 180 |
2016 | جزائي | ان المادة 341 ق.ع هو الوصف القانوني لفعل المتهم وهو غير مستثناة من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 كما ان السجل الجنائي للمتهم خالية من السوابق وبالتالي غير مشمول سابقا باحد قوانين العفو العام او الخاص.التفاصيل | 192 |
2016 | جزائي | كان على المحكمة قبل اصدار قراره بشمول المتهم بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 التاكد من شمول المرقم بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 او اي عفو خاص تطبيقا لاحكام المادة (5) من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.التفاصيل | 184 |
2016 | جزائي | ان المادة (331 ق.ع) التي جرى التحقيق بموجبها مع المتهم غير مستثناة من احكام قانون العفو العام المرقم 27 لسنة 2016وهو غير مستفاد من قوانين العفو العام سابقا او الخاص لذا فيكون مشمول بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.التفاصيل | 193 |
2016 | جزائي | المادة (3) من قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 اشترط لغرض تطبيق احكامه تنازل المدعين بالحق الشخصي او المشتكي.التفاصيل | 223 |
2016 | جزائي | ان الفعل المنسوب للمتهمة وفق احكام المادة 341ق. عقوبات وهي من الجرائم المشمولة باحكام قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 كونها من الجرائم غير العمدية.التفاصيل | 194 |
2016 | جزائي | على المحكمة التحقق من عدم شمول المتهمين سابقا باحد قوانين العفو العام او العفو الخاص ومن ثم البت بطلب شمول المتهمين بقانون العفو المرقم 27 لسنة 2016.التفاصيل | 201 |
2016 | جزائي | موضوع الشكوى لا يتعلق بقضايا فساد مالي او اداري ويخرج من الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة وتكون محكمة الجنايات هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى.التفاصيل | 907 |
2016 | جزائي | موضوع الشكوى يتعلق بارسال رسائل تهديد الى المشتكين بواسطة جهاز الهاتف النقال وان النظر فيها يدخل ضمن اختصاص محاكم التحقيق العادية ويخرج من اختصاص محكمة قضايا النشر والاعلام .التفاصيل | 837 |
2016 | جزائي | على المحكمة عند اصدارها الحكم بعد الاعتراض واجراء محاكمة المتهم وجاها وعلنا ان تصدر حكمها بتاييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي استنادا لاحكام المادة 245/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية .التفاصيل | 392 |