ايجار العقار
السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
---|---|---|---|
2008 | ايجار العقار | إن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خاص بإيجار المقاطعة الصناعية وبذلك يبقى عقد الإيجار نافذاً ومستمراً مادام المستأجر مستمراً بالعمل الصناعي.التفاصيل | 235 |
2008 | ايجار العقار | إذا استحصل المدعي حكماً على المدعى عليه بتخليه المأجور واكتسب الدرجة القطعية يعتبر عقد الإيجار المبرم بينهما قد انتهى ولم يعد له وجود ولا يجوز للمدعي مطالبة المدعى عليه بزيادة بدل الإيجار ويقتصر حقه على المطالبة باجر المثل في حالة تحقق شروطه.التفاصيل | 829 |
2007 | ايجار العقار | الإنذار المسير إلى المستأجر الممتنع عن تسديد بدل الإيجار يجب ان يسير له بعد مرور السبعة أيام المنصوص عليها في المادة (17/1) من قانون أيجار العقار المعدل ولا يجوز تيسيره قبلها كما يجب ان تحدد فيه الأشهر المطالب بتسديد بدلات الإيجار عنها وعند عدم توفر ذلك يعتبر الإنذار غير مستوفيا لشروطه . التفاصيل | 73 |
2007 | ايجار العقار | إذا ادعى المدعون بأن المدعى عليه مستأجر للعقار موضوع الدعوى و عجزوا عن إثبات هذا الادعاء بعد إنكار الشاغل كونه مستأجرا و طلبوا تحليفه اليمين الحاسمة فحلفها وردت دعواهم لعدم ثبوت الإيجار فأن ذلك لا يمنع من إقامتهم لدعوى الغصب للعقار على الشاغل نفسه ما دام لم يثبت عقد الإيجار و لا يكون هناك تناقضاً بين ادعائهم في الدعوى المحسومة و الدعوى الثانية لعدم ثبوت الدعوى الأولى . التفاصيل | 148 |
2006 | ايجار العقار | لا يمنع إنفاق المستأجر و المؤجر على زيادة بدل الإيجار للعقار ما لم تكن هذه الزيادة تتجاوز النسبة المنصوص عليها في قانون إيجار العقار. التفاصيل |
1532 |
2006 | ايجار العقار | لا يعتد بعقد الإيجار للعقار العائد للدولة إذا لم يتم وفقاً لاحكام قانون بيع و إيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 أثناء سريانه و يعتبر الشاغل غاصباً للعقار. التفاصيل |
58 |
2007 | ايجار العقار | إذا ثبت أن المأجور متخذاً لأغراض السكن فتطبق أحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل ولا تطبق أحكام القانون المدني.التفاصيل |
31 |
2006 | ايجار العقار | إن ابنة المستأجر المتوفى لا يحق لها إقامة دعوى اعتراض الغير لأنها ليست من الاغيار لطرفي الدعوى.التفاصيل | 1728 |
2006 | ايجار العقار | تنازل وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته عن حق الطعن في الحكم لا يعتد به ما لم يصرح ذلك في وكالته صراحة.التفاصيل | 31 |
1988 | ايجار العقار | ليس للمحكمة جعل الدعوى مستأخرة بحجة أن قرار لجنة تقدير ضريبة العقار للمأجور لم يبت فيه من قبل ديوان الضريبة العامة, وإنما عليها الاستمرار في نظر الدعوى. التفاصيل |
22 |