مرافعات
| السنة | نوع القرار | موضوع القرار | رقم القرار |
|---|---|---|---|
| 2007 | مرافعات | الطعن في الصلاحية المكانية للمحكمة بنظر الدعوى هو من حق الخصوم و ليس للمحكمة الحق بالإحالة من تلقاء نفسها كما أن قرار رفض الإحالة يكون قابلاً للتمييز بمقتضى أحكام المادتين 79 و 216/1 مرافعات المدنية و ليس للمحكمة حق الطلب إلى محكمة التمييز ليعين المحكمة المختصة من تلقاء نفسها.التفاصيل | 32 |
| 2006 | مرافعات | اعطاء المدعي لعنوان المدعى عليه الى المحكمة في الدعوى لتبليغه بصورة يخالف عنوانه الحقيقي يعتبر من صور الغش المنصوص عليها في المادة (196/1) من قانون المرافعات المدنية التي اجازت الطعن في الحكم بطريق اعادة المحاكمة .التفاصيل | 212 |
| 2006 | مرافعات | يرد الطعن التمييزي شكلا إذا لم يدفع المميز الرسم القانوني للطعن التمييزي. التفاصيل |
65 |
| 2007 | مرافعات | اعتذار نقابة المهندسين عن ترشيح الخبراء لا ينهض سببا لمصادرة حق المدعى عليه من طلب إجراء الكشف بمعرفة خمسة خبراء و بإمكان المحكمة انتخاب الخبراء من المسجلين في سجل الخبراء في رئاسة محكمة الاستئناف من ذوي الاختصاص.التفاصيل | 4 |
| 2006 | مرافعات | على المحكمة عند حضور أي من طرفي الدعوة في الدعوى الاعتراضية السير فيها واصدار حكم حاسم فيها دون ابطالها عملاً بالمادة (181) مرافعات مدنية. التفاصيل |
21 |
| 2007 | مرافعات | ان الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية تختص بتعيين المحكمة في حالة النزاع بين محكمتين بشأن الاختصاص وليس بين محكمة ولجنة التعويضات .التفاصيل | 53 |
| 2006 | مرافعات | قرار الحكم بتخلية عقار وفقاً لقانون إيجار العقار المصدق تمييزاً لا يقبل التصحيح عملاً بالمادة (22/1) من قانون إيجار العقار المعدل..التفاصيل |
1534 |
| 2006 | مرافعات | بعد نقض الحكم يتوجب على محكمة الموضوع تعيين يوم للمرافع و تبليغ أطراف الدعوى و لا يتم إبطال الدعوى دون وقوع التبليغ.التفاصيل | 1528 |
| 2007 | مرافعات | إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977 المعدل على الورثة إضافة للتركة صحيح لأن أساس المطالبة هو التعهد الذي أبرمه المدعي مع مورث المدعى عليهم وهو حق شخصي ولا يجوز إلزام الورثة بتسديد مبالغ عن التزامات مورثهم من مالهم الخاص.التفاصيل | 35 |
| 2007 | مرافعات | إن طلب استدعاء المُبلغ القضائي لأخذ إقراره عما ورد بالتبليغ الجاري من قبله لا تنضوي تحت أعمال الإجراء القضاء المستعجل المنصوص عليه في المواد من (141-150) من قانون المرافعات المدنية, والطلب هذا محكوم بالرد.التفاصيل | 16 |