أمانة
تبين أن المدعي أودع لدى المدعى عليه أمانة خروفا ًلغرض بيعه والأمانة غير مضمونة على الأمين بالهلاك إلا إذا هلكت بتعد أو تقصير منه عملا ً بحكم المادة 950/2 من القانون المدني لذا كان المقتضي تكليف المدعي إثبات كون الخروف قد هلك بتعد أو تقصير من المدعى عليه. وليس تكليف المدعى عليه إثبات الهلاك كما ذهبت المحكمة إلى ذلك ....))