إيجـــار
الثابت أن المدعي هو مستأجر الكازينو والفندق الذي أُدعي لحوق أضرار بهما حيث أنه أستأجرهما من المؤجر (المالك) وبما أن المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمأجور من جراء أنفجار وهدم المجرى الصندوقي لتصريف المياه الآسنة العائدة لدائرة المدعى عليه (وزير البلديات والسياحة إضافة لوظيفته) هي من حق مالك العقار وحده وأن المستأجر المدعي مخير إن شاء قبله وإن شاء فسخ عقد الأجارة حسبما هو مقرر في المادة 742 من القانون المدني, أما بخصوص ماطالب به المدعي حول مافاته من كسب فأنه غير وارد قانوناً لأن الضرر المطالب به يجب أن يكون محققاً ولايكفي أن يكون محتمل الوقوع.