طعن تمييزي
وجد أن وكيلي المدعى عليه قدما العريضة التمييزية دون أن يدفعا عنها رسم التمييز وان المادة 9/أولاً من قانون الرسوم العدلية رقم 111 سنة 1981 المعدل تعتبر الدعوى أو المعاملة قائمة من تأريخ دفع الرسم عنها كما أن المادة 12/اولاً من نفس القانون تنص على أن يستوفي الرسم كاملاً قبل نظر الدعوى او المباشرة بالمعاملة وان تكليف المميز بدفع الرسم القانوني في الوقت الحاضر لا يجدي نفعاً لفوات مدة التمييز لأنها تبدأ من تاريخ دفع الرسم عليه قرر رد العريضة التمييزية شكلاً.