تصرف الوكيل بالحصة التموينية (المخصصة لأحد المواطنين) لمصلحته الخاصة فان تصرف هذا يعتبر خيانة أمانة وان أحكام المادة (453) (ق.ع) تنطبق عليه لانه مؤتمن عليها .
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلا و لدى عطف النظر إلى القرار المميز وجد انه غير صحيح لان فعل المتهم ينطبق و أحكام المادة (453) ق.ع و ليس المادة (240) ق.ع لان المتهم مؤتمن على الحصة التموينية و قد تبين أن المتهم قد تصرف بالحصة التموينية بسوء قصد و لفائدته الشخصية خاصة حصة الشاهد (أ ع) والذي لم يسمه المتهم حصته من التمن لشهري الخامس و السادس /2005 لحد الآن رغم أن المتهم قد استلم حصة الشهرين المذكورين حسب كتاب الشركة العامة لتجارة الحبوب المؤرخ 7/5/2006 لذا تقرر نقض الحكم المميز و إعادة الإضبارة إلى محكمتها لاعادة المتهم وفق ما تقدم. وصدر القرار بالاتفاق في 5/رجب/1427 هـ الموافق 30/7/2006م.