قرار المنفذ العدل بإحضار المشترين للعقار لغرض تحديد سهام كل واحد منهم بالبيع لا يعتبر من القرارات القابلة للطعن طبقا لاحكام المادة (118) من قانون التنفيذ.
لدى التدقيق و المداولة وجد بأن طلب قاضي محكمة بداءة بغداد الجديدة إحضار المشترين للعقار موضوع الدعوى البدائية المرقمة 1175/ب/2006 لغرض تحديد سهام كل واحد منهم بالبيع لا يعتبر من القرارات القابلة للطعن طبقاً لاحكام المادة (118) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 لذا قرر رد الطعن التمييزي شكلاً و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 28/ذي الحجة/1427هـ الموافق 18/1/2007م.