القرار الصادر من المنفذ العدل و المتضمن (لا يوجد ختام للإضبارة التنفيذية) لا يعد من القرارات القابلة للطعن طبقا للمادة (118) من قانون التنفيذ.
لدى التدقيق و المداولة وجد بأن ما ورد بكتاب مديرية تنفيذ الرصافة ذي العدد 977/2003 في 18/1/2007 لا يعتبر من القرارات القابلة للطعن طبقاً لنص المادة (118) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 لذا قرر رد الطعون التمييزية شكلاً و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 3/محرم/1428 هـ الموافق 22/1/2007م.