الشهادة على السماع المؤيدة لأقوال المشتكي لا تكون دليلاً كافياً للادانة .
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقعاً ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز تبين أنه صحيح وموافق للقانون لان الادلة بوصفها الحالي والمتمثلة باقوال المشتكي وشهادة الشاهد جنان شابا وهي شهادة سماعية لاقيمة لها غير كافية للادانة . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/شعبان/1431هـ الموافق 1/8/2010م .