للمؤجرة أن تطلب تخلية دارها لتسكنها مع زوجها و أولادها الأربعة إذا كانوا يسكنون في غرفة من دار مستأجرة غير مستوفية للشروط الصحية و بناؤها متهدم و مستند على ركائز مائلة مهددة بالسقوط.... .
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الحكم المميز صحيح و موافق للقانون حيث تأيد من الكشف الذي أجرته المحكمة أن المميز عليها-المدعية تسكن و زوجها و أولادها الأربعة في غرفة في الدار العائدة إلى (عمشة علي) بإيجار شهري عشرة دنانير وان الدار غير مستوفية الشروط الصحية و بناؤها متهدم و مستند على ركائز مائلة و مهددة بالسقوط لذلك اصبح من حقها المطالبة بتخلية الدار العائدة لها و المشغولة من قبل المميز –المدعى عليه المستأجر لها نظرا للضرورة التي استجدت لها بعد تملكها في تشرين الثاني سنة 1978 و لم يكن لها أو لزوجها أو أحد من أولادها القاصرين دارا أخرى تستطيع أن تسكنها في حدود المدينة التي تقيم فيها عادة وذلك تسكنها في حدود المدينة التي تقيم فيها عادة و ذلك استنادا لحكم المادة 17 فقرة (ك) من قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 21-1-1980.