قرار الهيئة الموسعة /لا يقبل التصحيح كونها حلت محل الهيئة العامة في بعض اختصاصاتها بموجب المادة 13/اولا/ب من قانون التنظيم القضائي .
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان طلب التصحيح انصب على تصحيح القرار التمييزي الصادر عن الهيئة الموسعة المدنية الثانية بالعدد 4/ موسعة مدنية ثانية/2013 في 24/3/2013 وحيث ان هذه الهيئة قد حلت محل الهيئة العامة في بعض اختصاصاتها بموجب المادة 13/اولا –ب من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وحيث لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة عن الهيئة العامة بموجب احكام المادة 220/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وهذا ما قررته الهيئة العامة لهذه المحكمة بقرارها المرقم 527/هيئة عامة/2012 في 28/8/2011 لذا قرر رد طلب التصحيح وقيد التامينات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 15/ ذي القعدة/ 1434 هـ الموافق 22/9/ 2013م.