التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::124//2015

تاريخ اصدار الحكم ::26/7/2015

جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم

ان اقامة المدعي للدعوى اثناء سريان عقد الايجار الذي ينتهي في 1/4/2015 تجعل المطالبة بتخلية المأجور تعرضا من المؤجر للمستأجر في منفعة المأجور خلال سريان عقد الإيجار مما يجعل الإنذار المبلغ الى المدعى عليه في 12/3/2015 غير مستوف لشروطه القانونية الواردة في المادة 741 / ب من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل وبذلك تكون دعوى  المدعي واجبة الرد.

نص الحكم

بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتمـلاً على أسبابـه تقــــرر قبولــــه شكــلاً وعنــــد عطــــف النظــر على الحكــــم المميز المؤرخ 30/6/2015 وجد بأنه مخالف للأصول وأحكام القانون ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها بان المدعي كان وجه انذاراً للمدعى عليه عن طريق دائرة كاتب العدل في الكرخ المسائي بالعدد 4632 في 10/3/2015 أعلن فيه رغبته بعدم تجديد عقد أيجار الشقة المرقمة 1/22 المشيدة على العقار العائد له المرقم 407 /8 كرادة مريم وطلب فيه تخليتها وتسليمها اليه خالية من الشواغل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالإنذار وقد تبلغ به  المدعى عليه بتاريخ 12/3/2015 وبذلك تكون المطالبة بتخلية المأجور حصلت أثناء سريان عقد الإيجار وقبل انتهاء مدته في 1/4/2015 ويعتبر ذلك تعرضا من المؤجر للمستأجر في منفعة المأجور خلال سريان عقد الإيجار مما يجعل الإنذار المذكور أعلاه غير مستوفي لشروطه القانونية الواردة في المادة 741/ ب من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل وبذلك تكون دعوى  المدعي واجبة الرد  للسبب المذكور أعلاه  وإذ ان محكمة الموضوع في حكمها المميز خالفت وجهة النظر القانونية المتقدمة أعلاه  مما اخل بصحته ، عليه واستناداً لأحكام المادة 210 / 3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ، تقرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة  الى محكمتها لأتباع ما تقدم أعلاه ، وصــدر القــرار بالاتفاق فــي 10/ شوال/ 1436 هـ  الموافــق 26/7/2015 م .