التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::137//2015

تاريخ اصدار الحكم ::28/4/2015

جهة الاصدار::رئاسة محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

خطأ مادي في الوكالة. الخطأ المادي في الوكالة في أحد أرقام القطعة الوارد في الوكالة بعد تاييدها من المصدر وثبوت توقيع المدعي عليها بالأضافة  الى تملك المدعي عقارا أخر برقم 3/79782 تكون الأجراءات صحيحة وأن الخطأ في رقم العقار لايغير من صحة هذه الأجراءات .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية  وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا،ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون وجاء أتباعا لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 252/ الهيئة الموسعة المدنية /2014 في 11/8/2014 حيث أجرت المحكمة تحقيقاتها في موضوع الدعوى على ضوء ماورد بقرار النقض أعلاه وتأيد لها من خلال صحة صدور الوكالة العامة المصدقة  من كاتب العدل في النجف الأشرف بالعدد 6564 في 15/2/2005 وبموجبها قام المدعي /المميز/ر.ع.م/ بتوكيل المحامين (ا.ح.ا) و(ح.ل) مجتمعا ومنفردا والخاصة بالقطعة المرقمة 3/79782 بالأضافة  الى تقرير خبراء الأدلة الجنائية المؤرخ 26/12/2010 خلصوا فيه الى عائدية التوقيع في الوكالة المذكورة أعلاه فهو خطأ في احاد رقم القطعة الصحيح (3/79782و والخطأ 3//79782) في الوكالة المشار اليها أعلاه فهو خطأ مادي لايؤثر في صحة الوكالة بعد تاييدها من المصدر وثبوت توقيع المدعي عليها بالأضافة الى عدم تملك المدعي عقارا أخر برقم 3/79782 وبذلك ثبت للمحكمة من تحقيقاتها بأن بيع العقار المذكور الى المدعي عليها /المميز عليها/م.ج.ع /تم بموجب اجراءات صحيحة وان الخطأ في رقم العقار لايغير من صحة هذه الآجراءات ،وهذا ماقضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد الطعن التمميزي وتحميل المميز رسم التمييز .وصدر القرار بالأتفاق في 10/رجب/1436 هـ  الموافق 28/4/2015م.