أن مدة الطعن في قرار قاضي البداءة بصفته منفذ عدل تبدأ من اليوم التالي لتفهيم القرار للخصم أن كان حاضرا وتوقيعه عليه ، أو تثبيت امتناعه عن التوقيع أو من اليوم التالي لتبليغ القرار ، أن كان الخصم غائبا استنادا الى المادة (119/اولآ من قانون التنفيذ)
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن مدة الطعن في قرار قاضي البداءة بصفته منفذ عدل تبدأ من اليوم التالي لتفهيم القرار للخصم أن كان حاضرا وتوقيعه عليه ، أو تثبيت امتناعه عن التوقيع أو من اليوم التالي لتبليغ القرار ، أن كان الخصم غائبا استنادا الى المادة (119/اولآ من قانون التنفيذ) وحيث لم تجد هذه المحكمة ما يشير الى تبليغ المميز بالقرار ( موضوع التظلم ) الصادر بتاريخ 5/11/2015 لذا يكون التظلم المقدم بتاريخ 10/11/2015 واقعا ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (120) من قانون التنفيذ ، الأمر الذي يقتضي قبوله شكلا والمضي بنظره موضوعا . وحيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المذكورة . عليه قرر نقضه وإعادة الأضبارة الى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا الى النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/ صفر/1437هـ الموافق 7/12/2015