عقد الزواج من المحررات القابلة للتنفيذ وعلى المنفذ العدل قبول تنفيذ هذا المحرر ويصار بعد ذلك الى مفاتحة البنك المركزي لبيان قيمة الذهب بتاريخ عقد الزواج تنفيذاً للقرار (127) لسنة 1999.
لدى التدقيق المداولة وجد ان اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية قرر قبولها شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان عقد الزواج من المحررات القابلة للتنفيذ وكان على السيد المنفذ العدل قبول تنفيذ هذا المحرر ومن ثم مفاتحة البنك المركزي العراقي لبيان قيمة الذهب بتاريخ عقد الزواج . تنفيذاً للقرار 127 لسنة 1999 لذا قرر نقض القرار واعادة الاضبارة الى مديرية تنفيذ الحي للسير فيها وفق المنوال المتقدم وصدر القرار بالأكثرية في 23/ربيع الاول/1428هـ الموافق 11/4/2007م .