اذا كان العقد موضوع الدعوى خاليا من الشروط الخاصة بعقد المقاولة وبذلك لا يعتبر من عقود المقاولات الحكومية وتكون محكمة البداءة حسب ولايتها العامة الواردة بالمادة 29/ مرافعات مدنية هي المختصة بالفصل في النزاع القائم بشأنه وليس محكمة البداءة المختصة بعقود المقاولات الحكومية.
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بان الدعوى أنصبت على طلب فسخ عقد تشييد محطة تعبئة الوقود المؤرخ في 30/7/2006 المبرم مع شركة توزيع المنتجات النفطية وإذ ان العقد المطلوب فسخه تضمن تعهد المدعي بتشييد محطة تعبئة وقود على قطعة الارض المرقمة 138 مقاطعة 86/ عين الدبس/ قضاء بيجي وعلى نفقته الخاصة وحسب الشروط والمواصفات والضوابط المبينة بالعقد وإذ أن المقاولة عقد يتعهد به احد الطرفين ان يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به الطرف الاخر المادة (864 مدني) وإذ ان العقد موضوع الدعوى جاء خالياً من الشروط الخاصة بعقد المقاولة وبذلك لا يعتبر من عقود المقاولات الحكومية وتكون محكمة البداءة حسب ولايتها العامة الواردة بالمادة 29 من قانون المرافعات المدنية هي صاحبة الاختصاص بالفصل في النزاع القائم بشأنه وليس محكمة البداءة المختصة بعقود المقاولات الحكومية لذا واستناداً للمادة (13/أولاً/ب/ثانياً/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل قرر احالة اضبارة الدعوى الى محكمة بداءة بيجي لاكمال النظر فيها والفصل في موضوعها على وفق احكام القانون واشعار محكمة البداءة المختصة بعقود المقاولات الحكومية في صلاح الدين بذلك، وصدر القرار بالاتفاق في 24/جمادي الأولى/1441هـ الموافــق 19/1/2020م.