التعيين بعد اكمال السن القانوني للتقاعد لا يرتب أثر قانوني للموظف كونه تم خلافاً لاحكام القانون ولا تحتسب خدمته تقاعدية عملاً بأحكام المادة 20 / اولا/ هـ من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الاضبارة التقاعدية ان المميز/ المعترض (خ ع ح) يطلب اعادة صرف راتبه التقاعدي بعد صدور المرسوم الجمهوري المرقم 77 في 25/7/2005 والمرسوم المرقم 11 لسنة 2017 حيث تبين من الاضبارة التقاعدية ان المميز/ المعترض من مواليد 1/7/1940 وتم تعيينه بموجب المرسوم الجمهوري رقم (1) في 1/7/2004 بوظيفة سفير في وزارة الخارجية ثم نسب للعمل بدرجة مدير مكتب رئيس الجمهورية واحيل الى التقاعد باعتباره مدير مكتب رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الجمهوري رقم 77 في 25/7/2005 وبذلك يتضح ان تعيين المميز/ المعترض حصل بعد اكماله السن القانوني للاحالة على التقاعد البالغ (63) من العمر حيث انه اكمل السن القانوني للتقاعد بتاريخ 1/7/2003 وتم تعيينه عام 2004 وحيث ان التعيين بعد اكمال السن القانوني للتقاعد لا يرتب اثر قانوني للموظف كونه تم خلافاً لاحكام القانون ولا تحتسب خدمته تقاعدية عملاً بأحكام المادة (20/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل وبناء على ذلك لا يستحق المميز/ المعترض اية حقوق تقاعدية سيما وان صدور المرسوم الجمهوري رقم 11 لسنة 2017 جاء تصحيحاً للمرسوم المرقم 77 لسنة 2005 والذي لا يغير من الامر شيئاً لصالح المميز/ المعترض لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 7/ذي الحجة/1441هـ الموافق 28/7/2020م.