ان احالة القاضي او عضو الادعاء العام الى التقاعد لبلوغه السن القانوني لايمنع اللجنة المختصة باحتساب خدمة القضاة واعضاء الادعاء العام من اضافة خدمته العسكرية او مدة ممارسته لمهنة المحاماة التي لم تضاف له اثناء خدمته القضائية قبل احالته الى التقاعد .
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون. لأن المدعي قد أوضح في عريضة دعواه بأن دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام بموجب كتابها بالعدد 1133 في 1/12/2020 قد أشارت صراحة إلى مصادقة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الموقر على توصية لجنة احتساب خدمة القضاة واعضاء الادعاء العام والمتضمنة عدم احتساب الخدمة العسكرية له وكذلك عدم احتساب له مدة ممارسة مهنة المحاماة لانه قد تم احالته إلى التقاعد بموجب الامر القضائي المرقم (88/ق/أ) المؤرخ 15/6/2020 وأنفكاكه من الوظيفة وهو أمر يمنع من اضافة أي خدمة سواء خدمة عسكرية أو خدمة محاماة. لذا طلب احتساب مدة ممارسته لمهنة المحاماة والخدمة واضافتها إلى خدمته في القضاء. ولأن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها بان المدعي كان قاضياً/ نائب مدعي عام/ في مجلس القضاء الاعلى/ جهاز الأدعاء العام وقد تم احالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني. ولأن المادة (43) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي اعطت الحق للقاضي او عضو الادعاء العام بأقامة الدعوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أمام لجنة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنها الحقوق المتعلقة باحالته إلى التقاعد وقد جاء هذا النص مطلقاً ولم يفرق بين القاضي او عضو الادعاء العام المستمر بخدمته القضائية أو خارجها بسبب احالته إلى التقاعد وما يترتب على ذلك وبالقياس عليه فأن عدم احتساب مدة الخدمة العسكرية او مدة ممارسة مهنة المحاماة اثناء الخدمة القضائية للقاضي او عضو الادعاء العام فأن احالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني فأن هذا الامر والواقع الجديد لا يمنع من احتساب أي خدمة للقاضي او عضو الادعاء العام المتقاعد من قبل اللجنة المختصة بأحتساب خدمة القضاة واعضاء الادعاء العام المشكلة في مجلس القضاء الأعلى التي هي المختصة حصرياً باحتساب وتحديد التواريخ للخدمة مما يقتضي ان تكون الفقرة الحكمية بأجابة دعوى المدعي بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته باحتساب خدمته العسكرية وخدمة ممارسة مهنة المحاماة. وترك موضوع تحديد المدة والتواريخ للخدمتين إلى اللجنة المختصة باحتساب خدمة القضاة واعضاء الادعاء العام والتي يقع عليها احتسابها بعد تدقيقها ورفع المدد المتداخلة بين الخدمتين وذلك تنفيذاً بعد صدور قرار لجنة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام باحتساب الخدمتين للمدعي ويكون القرار المميز من هذه الجهة فقط واجب النقض وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة إلى لجنة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 5/رجب/1442هـ الموافق 17/2/2021م.