التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::997/الهيئة الاستئنافية عقار /2021

تاريخ اصدار الحكم ::8/3/2021

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

لايمكن قبول الدعوى الحادثة المتقابلة التي يقيمها احد اطراف عقد البيع الوارد على العقار خارج دائرة التسجيل العقاري تجاه الطرف الاخر عند اقامة دعواه الاصلية للمطالبة باعادة الحال الى ماقبل التعاقد سواء باعادة العقار ام باعادة البدل لاختلاف موضوع الدعوى الاصلية عن موضوع الدعوى المتقابلة .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة  لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية لذا قرر قبوله شكلا و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح و مخالف لاحكام القانون لان دعوى المدعي قد انصبت على طلب الزام المدعى عليه بتسليم الارض و البالغة مساحتها دونم واحد من القطعة المرقمة 1892/16 م5 كري سعده و التي قام المدعي ببيعها للمدعي عليه بعقد بيع خارجي مؤرخ في 26/12/2018 و ذلك لعدم تسديد المدعى عليه كامل البدل و اثناء المرافعة احدث المدعى عليه دعوى متقابلة و يطلب فيها الزام المدعي باعادة المبلغ المستلم من قبله البالغ خمسة و ستون مليون ديناراً و قد قبلت محكمة البداءة ذلك و حكمت للمدعى عليه بهذا المبلغ و هذا لايجوز قانونا و ذلك لاختلاف موضوع دعوى المطالبة باعادة تسليم ارضه التي باعها بعقد خارجي و التي وضع اليد عليها بموجب هذا العقد عن موضوع  دعوى المدعى عليه المتقابلة و التي تضمنت المطالبة باعادة البدل المستلم من قبل المدعي لان مطالبة المدعي باسترداد الارض مطالبة بحق عيني عقاري بينما المطالبة باعادة البدل هي مطالبة بحق شخصي و الدعاوي العينية العقارية لا يمكن ان تجتمع مع الدعاوي الشخصية حتى و لو كان مصدر الالتزام  واحد لان هذه  الوحدة في المدد لا تمنع الاختلاف بين موضوع الدعوى الاصلية عن موضوع الدعوى المتقابلة وقد استقرت احكام القضاء العراقي بعدم جواز توحيد دعوى المطالبة باعادة البدل المدفوع عن شراء عقار خارج دائرة التسجيل العقاري مع دعوى اعادة  العقار الى البائع بموجب عقد بيع خارج دائرة التسجيل العقاري و طالما لا يمكن توحيد هاتين الدعويين فلا يقبل بعد ذلك قبول الدعوى الحادثة المتقابلة التي يقيمها احد اطراف عقد البيع الخارجي تجاه الاخر عند اقامته دعواه الاصلية للمطالبة باعادة الحال الى ما قبل التعاقد سواء باعادة العقار ام باعادة البدل مما كان على محكمة الاستئناف التصدي لهذه المخالفة القانونية و معالجتها و لما كان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك مما اخل بصحته و تاسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز و اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق وفق المادة (210/3) مرافعات مدنية في 8/3/2021م.