ترجيح الاحكام وفق المادة 217 من قانون المرافعات المدنية يشترط ان يكون بين الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية ، اما الحكم الاجنبي فلا يعتد به الا بعد الاعتراف به واعطائه القوة التنفيذية .
بعد التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، لوحظ ان طالب الترجيح ((م)و(ه)و(و) أولاد ح ع ا) يطلبون ترجيح احد الحكمين الصادرين في النزاع الناشئ مع المدير المفوض لمصرف الشرق الأوسط اضافة لوظيفته على اساس انهما متناقضان. ولدى الاطلاع على الحكمين المطلوب ترجيح احدهما وجد ان الاول بالعدد 1360/2017 تجاري كلي في 10/9/2018 صادر من محكمة دبي الابتدائية التجارية والمتضمن رد دعوى المدعي المدير المفوض لمصرف الشرق الاوسط اضافة لوظيفته بمطالبة المدعى عليهم (طالبي الترجيح) بالمبلغ الوراد في الدعوى وهو مكتسب درجة البتات بتصديقه من محكمة التمييز في دبي، أما الثاني وهو بالعدد 653/3316/توحيد ب/2019 في 19/12/2019 والصادر من محكمة بداءة الكرادة والمتضمن الزام المدعى عليهم (طالبي الترجيح) بالمبلغ المطالب به وهو المبلغ نفسه في الحكم الصادر من محكمة دبي، وهو أيضاً مكتسب درجة البتات. ولأن ترجيح الأحكام وفق المادة 217 من قانون المرافعات المدنية يشترط ان يكون بين الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية، اما الحكم الاجنبي فلا يعتد به الا بعد الاعتراف به وإعطائه القوة التنفيذية لذا فإن شروط الترجيح غير متوفرة في الطلب فقرر رده وتحميل مقدمه الرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً-ب-ثانياً/1) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 29/شعبان/1442هـ الموافق 11/4/2021م