الإختصاص المكاني والتنازع بشأنه ليس من النظام العام وهو حق للخصوم وليس للمحكمة.
لدى التدقيق والمداولة من الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة بداءة بلدروز كانت قد احالت الدعوى البدائية المرقمة 719/ب/2021 الى محكمة بداءة بغداد الجديدة لنظرها حسب الاختصاص المكاني بناءً على طلب المدعى عليهم في الدعوى المذكورة وعند ورود الاضبارة للمحكمة الاخيرة رفضت هذه الاحالة للأسباب التي اعتمدتها في ذلك. واعادتها لمحكمتها والتي طلبت من هذه الهياة تعيين المحكمة المختصة مكانيا في نظرها. وتجد هذه الهيأة بان الاختصاص المكاني والتنازع بشأنه ليس من النظام العام اذ هو حق للخصوم وليس للمحكمة (المواد 73 و74 والمفهوم المخالف لنص المادة 77 مرافعات مدنية) وبالتالي فلا يجوز لها طلب تحديد المحكمة المختصة مكانيا في المنازعة بشأن الاختصاص انف الذكر. لذا قرر أعادة اضبارة الدعوى لمحكمة بداءة بلدروز والتنويه على قاضيها بعدم تكرار ذلك مستقبلا. واشعار محكمة بداءة بغداد الجديدة بذلك. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 13/اولاً/ب/2 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 في 20/رجب/1443 هـ الموافق 21/2/2022 م.