ان مسؤولية الجهة التي تحت تصرفها اشياء خطرة تعتبر متحققة مادام انه لم يتخذ الوسائل اللازمة للوقاية من ضررها وفقاً للمادة (231) من القانون المدني
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً . ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها حيث ان مسؤولية المميز متحققة في الدعوى لعدم اتخاذه الوسائل اللازمة بتوفير مستلزمات الدفاع المدني بتصليح المطافيء العاطلة ووضع منظومة الاطفاء وبقية مستلزمات الدفاع لتلافي وقوع حادث الحريق الذي تعرضت له محطة قلعة صالح رغم التنبيه عليه من قبل مديرية الدفاع المدني في ميسان فيكون مسؤولاً عن تعويض الضرر استناداً للمادة 231 من القانون المدني وقد استعانت المحكمة بخبراء مختصين لتقدير التعويض لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/ربيع الاول/1429 هـ الموافق 11/3/2008 م .