تصح خصومة المفقود عملا ً بأحكام المادة (88) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المعدل والتي تنص على انه ( أن لم يكن للمفقود وكيلا ً عينت المحكمة قيما له ولما كان للمفقود وكيلا ً وهو الذي استأنف الحكم فان خصومته صحيحة ومتفقة مع حكم القانون مع ملاحظة عدم وجود ما يمنع من إدخال القيمة إلى جانب وكيل المستأنف أن رأت المحكمة ما يقتضي ذلك .
ادعت وكيل المدعي ( المميز ) (ع) أمام محكمة بداءة الشامية بان لموكله بذمة المدعى عليه مبلغ قدره (31,510,000) دينار واحد وثلاثون مليون وخمسمائة وعشرة ألاف دينار مستحقة الأداء بموجب الصك المرقم (8712984) المسحوب على مصرف الشامية فرع 45 ورغم المطالبة المستمرة إلا انه ممتنع عن التسديد عليه طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه الحكم بتسديد المبلغ وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع وضع إشارة الحجز الاحتياطي على العقار المرقم 87 مقاطعة 29 ألخرابه . أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 478 / ب/ 2007 في 26/12/2007 حضوريا قضى بإلزام المدعى عليه ( المميز عليه ) (ع) بتأديته للمدعي مبلغ قدره ( واحد وثلاثون مليون وخمسمائة وعشرة ألاف دينار ) وهو المبلغ المستحق بموجب الصك المؤرخ في 22/10/2007 مع تحميله الرسوم و المصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي وقدرها ( مئة وخمسون ألف دينار ) وتأييد الحجز الاحتياطي الواقع على سهام المدعى عليه في القطعة المرقمة 87 و 29 الخرابه ولعدم قناعة المدعى عليه فقد طعن به استئنافا ً بلائحة وكيله المؤرخة 10/1/2008 طالبا ً فسخه . أصدرت محكمة استئناف الديوانية بالعدد 16/ س / 2008 بتاريخ 18/2/2008 حكما حضوريا قضى بفسخ الحكم البدائي المستأنف ورد الدعوى المدعي المستأنف عليه ( المميز ) و تحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المستأنف طعن ( المستأنف عليه / المدعي ) المميز طالبا ً نقض الحكم بلائحة وكيله المؤرخة 17/3/2008 .
القرار :
ـــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان خصومه المدعى عليه صحيحة عملا ً بأحكام المادة 88 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 980 المعدل والتي تنص على انه لم يكن للمفقود وكيلا ً عينت المحكمة قيما ً له ولما كان للمدعى عليه وكيلا ً وهو الذي استأنف الحكم عنه فان خصومه المستأنف صحيحة ومتفقة مع حكم القانون . عليه وحيث لم تلاحظ محكمة الاستئناف وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحة حكمها المميز عليه قرر نقضه وإعادة الاضبارة للسير فيها من الناحية الموضوعية وإصدار الحكم المناسب وفق المعطيات التي تتوفر في الدعوى و النتائج التي تتوصل إليها المحكمة مع ملاحظة عدم وجود ما يمنع من إدخال القيمة إلى جانب وكيل المستأنف أن رأت المحكمة ما يقتضي ذلك وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1 / جمادي الأولى / 1429 هــ الموافق 6/5/2008 م.