التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::760/مطالبة ببدل إيجار/2008

تاريخ اصدار الحكم ::27/4/2008

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

حصول التعرض للمستأجر من قبل الجهات الرسمية وقيامها بغلق المأجور لكونه مشيداً خلافاً للقانون لا يكون سبباً للمطالبة ببدل الإيجار المدفوع. وللمستأجر حق المطالبة بفسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض. مادة (754) مدني.

نص الحكم

ادعى وكيل المدعي (المميز) لدى محكمة بداءة الكاظمية انه بتاريخ 18/8/2005 تم الاتفاق مع المدعي عليهما لإدعائهما أنهما مستأجر العقار المرقم 280/5 عطيفيه مقابل التسجيل العقاري وصاحبا التصرف تم الاتفاق معهما على إيجار المحلين المرقمين (220 و221) والاستفادة من منفعتهما التجارية والمشيدين على القطعة أعلاه وببدل إيجار قدره مليونا دينار عراقي سنوياً لكل محل وابتداء بدل الأجرة من تاريخ 1/9/2005 لغاية 31/8/2006 وبعد الاستلام والتسليم ثبت أن المحلات أنشأت بصورة غير قانونية وغير أصولية وتم إغلاق المحلين موضوع الدعوى بالكامل ولجهات أخرى لذا طلب دعوة المدعي عليهما للمرافعة وإلزامه أن يسترجع المبلغ المقبوض وقدره عشر ملايين دينار عراقي وأجور المحاماة والمصاريف من الرسوم أصدرت محكمة الموضوع بعدد 724/ب/2007 في 11/11/2007 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليهم مناصفة بينهما بتأديتهما للمدعي مبلغ قدره عشرة ملايين دينار. عن قيمة المبلغ الذي استلماه بموجب عقد بيع المحلين المرقمين (220 و221)  المشيدين على القطعة المرقمة 280ر5 عطيفية والعائدة إلى أمانة بغداد وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيلا المدعي. استأنف وكيل المدعي عليهما الحكم المذكور طالباً فسخه بلائحته المؤرخة 22/11/2007. أصدرت محكمة استتناف بغداد الكرخ الاتحادية بعدد 23/س/2008 في 19/2/2008 حكماً حضورياً يقضي فسخ الحكم البدائي المستأنف ورد دعوى المدعي المستانف عليه وتحميله المصاريف كافة وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليهما شاملة لمرحلتي التقاضي. ولعدم قناعة المستأنف عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 10/3/2008م.

القرار:

لدى التدقيق والمداولة - وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون. ذلك لأنه  من الثابت في الدعوى بأن المدعو(ك) كان قد استأجر من أمانة بغداد القطعة المرقمة 280/5 موضوع الدعوى بموجب عقد الإيجار المبرم بينهما لمدة سنة واحدة للفترة من 28/7/2005 ولغاية 27/7/2006 ومن ثم قام المستأجر المذكور بمشاركة المميز عليهما/المدعي عليهما بمنفعة المأجور بموجب عقد المشاركة المؤرخ 1/6/2007 وأنهم أي المدعي عليهما قاما بدورهما بإيجار محلين مشيدين على القطعة المذكورة إلى المميز (المدعي) بإيجار سنوي مقداره مليونا دينار. قبضا منه مقدماً مبلغ قدره عشرة ملايين دينار. وبعد مرور شهر من استلام المدعي للمحل وحسب ادعائه قامت الجهات الحكومية بغلق المحلين لكون بنائهما على القطعة جرى بصورة غير قانونية وتأسيساً على ذلك وطالما أن المميز/المدعي قد حرم من الانتفاع بالمأجور بسبب التعرض للمأجور لذا فقد كان بإمكانه المطالبة بفسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى استناداً لأحكام المادة 754 من القانون المدني. وحيث انه لم يسلك الطريقة القانونية الصحيحة والتي رسمتها المادة أعلاه مما تكون الدعوى المقامة من قبله فاقده لسندها القانوني ويستوجب الرد. وهذا ما قضت به المحكمة في حكمها المميز فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 21/ربيع الثاني/1429هـ الموافق  27/4/2008م.