أن كل شريك على الشيوع أجنبي في حصة الآخر وليس له أن يتصرف تصرفاً مضراً بأي وجه كان من غير رضاء الشركاء الآخرين.
ادعى وكيل المدعية (المميزة ) لدى محكمة بداءة القائم بأنه لموكلته سهام شائعة في قطعة الأرض المرقمة 21 مقاطعة 1 حصيبة الشمالية (زراعية) ولم يتم قسمتها وقام المدعى عليه بإقامة بناء ومنشآت في تلك القطعة قبل قسمتها مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بها لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بإيقاف البناء. أصدرت محكمة الموضوع بعدد 137/ب/2007 وتاريخ 29/7/2007 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية (ش) وتحميلها الرسوم ومصاريف دعواها وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه. ولعدم قناعة وكيلها بالحكم طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 9/8/2007 م.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاًً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان طرفي الدعوى شركاء على الشيوع من حق التصرف في العقار موضوع الدعوى مع بقية الشركاء الآخرين وان كل شريك أجنبي في حصة الآخر وليس له أن يتصرف في العقار تصرفاً مضراً بأي وجه كان من غير رضاء الآخرين من الشركاء (م1062 /1 مدني) ويكون من حق الشريك اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع وإيقاف أعمال البناء وحيث أن المحكمة خالفت ما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 18/صفر/1429هـ الموافق 24/2/2008 م.