التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::220/لجان زراعية/2008

تاريخ اصدار الحكم ::19/2/2008

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

إن إثبات العلاقة الزراعية هو من اختصاص اللجان الزراعية بموجب قانون الإصلاح الزراعي وان إلغاء النصوص التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى لم يلغ اختصاص اللجان المذكورة في إثبات هذه العلاقة.

نص الحكم

ادعى وكيل المدعون (المميزون) لدى محكمة بداءة المهناوية بأنه سبق وانهم عملوا كفلاحين في القطع الزراعية المرقمة (53و52م63) الحدادي والقطعة (45م63) الحدادي ومنذ فترة طويلة وهم يستغلونها ويقومون بتسليم الواردات إلى المدعى عليهم لذا طلبوا دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بإثبات العلاقة الزراعية كفلاحين بينهم وبين المدعى عليهم في القطع أعلاه ولغرض الرسم فقد أقاموا الدعوى بمبلغ مائة ألف دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بعدد 278/ب/2007 وتاريخ 11/12/2007 حكماً غيابياً يقضي برد دعوى المدعين (ع) و (م) و(ف) لعدم الاختصاص الوظيفي كون موضوعها من اختصاص اللجنة الزراعية في الوحدة الإدارية المشكلة بموجب المادة الثالثة والثلاثون من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وتحميلهم الرسوم والمصاريف, ولعدم قناعة وكيل المدعين بالحكم طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 18/12/2007 م.

القرار:

 لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند إليها وان طعون المميزين غير واردة لان إثبات العلاقة الزراعية هو من اختصاص اللجان الزراعية بموجب أحكام المادة 33/1 من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 وان القانون رقم 17 لسنة 2005 قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى لم ينص على إلغاء اختصاص اللجان الزراعية من نظر إثبات العلاقة الزراعية لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 11/صفر/1429 هـ الموافق 19/2/2008 م .