التفاصيل

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::986/تسجيل عقار/2008

تاريخ اصدار الحكم ::13/5/2008

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

إذا خصصت دائرة البلدية قطعة الأرض للمدعي وسجلت باسمه في دائرة التسجيل العقاري المختصة واكتسب التسجيل شكله النهائي فتكون قطعة الأرض قد خرجت من ملك البلدية فليس لها بعد ذلك إصدار قرار بسحبها وتسجيلها باسمها مجدداً إلا بحكم قضائي تستحصله البلدية بإقامة دعوى بذلك.

نص الحكم

ادعى وكيل المدعي /المميز عليه / لدى محكمة بداءة الكوت بأنه سبق وان تملك القطعة المرقمة 2/م9448 م 29 داموك وسجلت باسمه لدى مديرية التسجيل العقاري في واسط إلا أن المدعى عليه إضافة لوظيفته قام بإبطال قيدها وسجلها باسمه خلافاً للقانون لذا طلب دعوته إضافة لوظيفته والحكم بإبطال قيد تسجيل القطعة موضوع الدعوى وإعادة تسجيلها باسم المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف والأتعاب. أصدرت محكمة الموضوع بعدد 68/ب/2008 وتاريخ 18/2/2008 حكماً حضورياً يقضي بإبطال قيد العقار المرقم 2/9448 م 29 داموك والمسجل باسم مديرية بلدية الكوت وإعادة تسجيل العقار أعلاه باسم المدعي (ع) والإشعار إلى مديرية التسجيل العقاري في واسط لتأشير ذلك في السجلات الرسمية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه كلفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعي ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم فقد ميزه وكيله طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 6/3/2008 م.

القرار:

 لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر إلى الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها حيث أن قطعة الأرض موضوع الدعوى كانت قد خصصت من قبل دائرة البلدية المميز للمدعي وسجلت باسمه في دائرة التسجيل العقاري واكتسب التسجيل شكله النهائي وبذلك خرجت قطعة الأرض من ملك البلدية ولم تعد لها أية سلطة عليها فيكون قرارها سحبها وإبطال تسجيلها باسمها مجدداً مخالف للقانون لأن إبطال قيد العقار بعد تسجيله واكتساب التسجيل شكله النهائي لا يكون إلا بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وفق ما نصت عليه أحكام المادة 139/1 من قانون التسجيل العراقي رقم 43 لسنة 1971 المعدل وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية (70/موسعة مدنية/2007 في 28/5/2007 م) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 7/جمادي الأولى/1429 هـ الموافق 13/5/2008 م.