اذا كان تبليغ المدين بالاضبارة الاولى غير صحيح لتبليغه على دار غير داره فتبطل الاجراءات التنفيذية كلها ويعاد تبليغه بالاخبارية الاولى.
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز المؤرخ في 13/1/2008 وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان التبليغ جرى في الاخبارية الاولى يوم 6/8/2007 على الدار المرقمة 17 وفي الاخبارية الثانية تم تثبيت الدار المرقمة 18 وبين المبلغ القضائي بشرحه على الاخبارية بأن التبليغ جرى على الدار المرقمة 16 وليس 18 مما اخل بصحة اجراءات التبليغ عليه قرر تصديق القرار واعادة الاضبارة لمرجعها للسير فيها . ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/1/2008م.