لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي على عقار بناءً على دعوى تعويض لان الدين فيها غير مستحق الاداء.
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان وضع اشارة عدم التصرف على العقار هو بمثابة حجز عليه وبما ان الدعوى المنظورة هي دعوى تعويض عن فرق بدلين , لذا فان الثابت قانوناً وفقهاً لا يجوز وضع الحجز على عقار بناءً على دعوى تعويض لان الدين فيها غير مستحق الاداء وحالته متزلزلة وكان قرار المحكمة برفع الاشارة صائباً من الناحية القانونية قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2/7/2008 م.