يتم انتداب محام للدفاع عن المتهم المحال على المحكمة الجنايات أو محكمة الجنح عن جريمة أو ضجة, ولا يتم ذلك عن مخالفة ارتكابها المتهم.
لدى التدقيق والمداولة لوحظ أن محكمة جنح البصرة وفي الدعوى المرقمة 60/ج/2008 أصدرت قرارها بتاريخ 15/6/2008 المتضمن قبول الصلح الواقع بين المشتكي والمتهم لكون المتهم أحيل على محكمة الجنح وفق المادة 415 عقوبات وهي مخالفة يجوز قبول الصلح عنها وتقدير أجور محاماة للمحامي المنتدب قدرها خمسة وعشرون ألف دينار وحيث أن انتداب المحامي يكون في جرائم الجنايات والجنح وليس المخالفات عليه قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإصدار قرار بالصلح دون إلزام حسابات مجلس القضاء الأعلى بأتعاب المحاماة وصدر القرار بالاتفاق في 21/ جمادي الثاني /1429 هــ الموافق 24/6/2008 م .