لما كانت الدولة قد منعت الافراد من استيفاء حقوقهم بانفسهم وتكفلت لهم دون تمييز حق الالتجاء الى القضاء حيث ان حق التقاضي مكفول لجميع الاشخاص طبيعية كانت او معنوية وان توفير الحماية القضائية يعد من صميم وظائف الدولة وهي تقتضي العديد من المستلزمات التي تطولها اجراءات التقاضي ولكن هذا الحق لا يتم اللجوء اليه دون تكاليف وهذه التكاليف هي الرسوم والمصاريف القضائية حيث تعد مصاريف الدعوى احد المستلزمات التي تتطلبها العملية القضائية ويتحملها الخصوم في اثناء نظر الدعوى وتشمل الرسوم القضائية ونفقات انتقال المحكمة واجور النشر والترجمة والخبراء واتعاب المحاماة.
وقد نص الدستور العراقي على ضمان حق التقاضي باعتباره حقا مصانا ومكفولا للجميع وان القضاء خدمة عامة لا تؤديها الدولة دون مقابل حيث نصت قوانين المرافعات المدنية والرسوم العدلية ورسم الطابع وقانون المحاماة على المصاريف القضائية وقد نصت المادة )166 ) من قانون المرافعات المدنية على : (يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه) فان من يتحمل مصاريف الدعوى هو من خسرها ولو كان حسن النية ويشترط للحكم بالمصاريف القضائية ان يكون المحكوم عليه طرفا اصيلا في النزاع اي ان تكون له مصلحة شخصية في الدعوى فلا يحكم على الوكيل او الوصي او القيم بصفتهم الشخصية ولكن يحكم على من يمثله قانونا ويدخل ضمن حساب المصاريف رسم الدعوى الحادثة ورسم الطعن وكذلك اجور الخبراء عند اجراء الكشف والمعاينة و ان اي اغفال للحكم بالمصاريف فان الحكم يتعرض للنقض ويستطيع الطرف الرابح مراجعة مديرية التنفيذ لغرض تنفيذ المصاريف القضائية وان الطعن بمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة يكون تابعا الى اصل الحق المدعى به او المحكوم به ونجد من الضروري تعديل احكام المادة (166 ) من قانون المرافعات المدنية وان يكون على المحكمة ان تقدر مصاريف الدعوى وتحكم بها على الخصم المحكوم عليه من تلقاء نفسها عند اصدار الحكم الذي تنتهي به ورسم الدعوى هي الاموال التي حدد قانون الرسوم العدلية استيفاءها من اجل اقامة الدعوى والطعن في الحكم الصادر فيها ويلزم المدعي والطاعن بدفعها ورسم الكشف والانتقال وهي الاموال التي حددها القانون ويلزم طالب الكشف بدفعها وقد عالج قانون الرسوم العدلية كيفية اسيفاء الرسوم والمبالغ الواجب دفعها سواء عن اقامة الدعوى الاصلية او الحادثة او الطعن في الحكم الصادر فيها اما ان تقدر بصورة نسبية او مقطوعة وقد تتخذ المحكمة قرارا بتاجيل اسيفاء الرسوم في الدعوى وهو مايسمى ( المعونة القضائية ) وقد يلجا الخصم الى انابة محامي عنه في الدعوى المنظورة وبموجب وكالة للدفاع عن حقوقه وقد نص قانون المحاماة على اتعاب المحاماة ويشترط للحكم باتعاب المحاماة ان يكون الخصم الرابح قد احضر محام عنه وان يكون الحكم او القرار ما يستوجب الحكم فيه باتعاب المحاماة وان يكون احد الطرفين رابحا للدعوى والاخر خاسرا لها ونجد من الضروري تعديل قانون المرافعات المدنية والنص على تحمل المحامي جزء من مصاريف الدعوى بدلا عن موكله في حالة خسارته للدعوى بسبب تجاوز حدود الوكالة او ارتكاب الخطأ الجسيم.