لقد رسم قانون اصول المحاكمات الجزائية الاجراءات الشكلية التي يجب على قاضي التحقيق اتخاذها من بداية تسجيل الشكوى الجزائية الى اتخاذ القرار الفاصل في الدعوى استنادا الى المادة ١٣٠ الاصولية بفقراتها الثلاث أ،ب،ج.
وفي ما يخص الفقرة ب فاذا تبين من خلال الإجراءات التحقيقية أن الجريمة قد وقعت فعلاً ، وان الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، وأن الأدلة على ارتكاب المتهم لها كافية للإحالة وان كانت ضعيفة، فيجب على قاضي التحقيق أن يتخذ قرارا بإحالة المتهم على المحكمة الجزائية المختصة والقرار بالإحالة يخضع لقواعد قانونية محددة، منصوص عليها في المواد ١٣١ إلى ١٣٦ الاصولية ويتضمن بيانات محددة تبين في قرار الاحالة اسم المتهم وعمره وصناعته ومحل اقامته والجريمة المسندة اليه ومكان وزمان وقوعها ومادة القانون المنطبقة عليها واسم المجني عليه والادلة المتحصلة مع تاريخ القرار وامضاء القاضي وختم المحكمة وان اي نقص او خطاء في بيانات قرار الاحالة يؤدي الى نقض القرار ما يؤدي الى تأخر حسم الدعوى الجزائية وهو يختلف باختلاف طبيعة الجريمة كونها مخالفة أو جنحة أو جناية، فإذا تبين أن الجريمة مخالفة فيجب التفريق بين حالتين إذا كانت المخالفة لم يقع فيها طلباً بالتعويض أو بطلب رد المال، وفي هذهِ الحالة يجب على قاضي التحقيق أن يفصل فوراً فيها، فلا داعي لصدور قرار بالإحالة، غير أنه لا يجوز له أن يأمر بتنفيذ الحكم الصادر بالحبس إلا بعد اكتسابه درجة البتات وذلك استناداً لنص الفقرة (د) من المادة ١٣٤ من الأصول الجزائية وإذا تبيَّنَ لقاضي التحقيق أن الفعل المرتكب جنحة ، فيصدر قراره بإحالة المتهم على محكمة الجنح بدعوى غير موجزة إن كان مُعاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات ، وبدعوى موجزة أو غير موجزة في الأحوال الأخرى و إذا تبين لقاضي التحقيق أن الجريمة جناية ، عليه أن يقرر إحالة المتهم بدعوى غير موجزة على محكمة الجنايات و أن التكييف القانوني للواقعة في قرار الاحالة غير مُلزِم لمحكمة الموضوع ، حيث لها أن تُسبِغ على الواقعة التكييف الذي تراه مُناسباً.
وهذهِ المسألة تـمت معالجتها في المادة ١٣٩من قانون أصـول المحاكمات الجزائية بقـولها ) أـ إذا تراءى لمحكمة الجنح بعد إجراءها التحقيق القضائي أو المحاكمة في الدعاوي المحالة بصورة غير موجزة أو قبل ذلك بناءً على تدقيقها الأوراق أن الفصل في الدعوى الجزائية يخرج من اختصاصها ويدخل في اختصاص محكمة الجنايات فتقرر إحالة المتهم عليها،وإذا وجدت محكمة الجنايات أن الفصل في الدعوى داخل في اختصاص محكمة الجنح فلها أن تفصل فيها أو تعيدها إلى محكمة الجنح و يكون قرار محكمة الجنايات بالإحالة أو الإعادة واجب الإتباع ).