يهدف القانون في كل زمان ومكان الى تحقيق غاية ذات اهمية كبيرة تتمثل بالعدالة فالقانون يقف الى جانب العدالة وبالتالي فان تحقيق احدهما دون الاخر لا يجدي نفعا.
ومن المقومات الاساسية في دعم تطبيق القانون واحترام المشروعية وحماية النظام العام والسهر على احترام سيادة القانون وجود جهاز يراقب المشروعية الا وهو جهاز الادعاء العام وهو احد مكونات السلطة القضائية وان من مهامه المركزية حماية الهيئة الاجتماعية وتحقيق العدالة باسهامه مع القضاء في احترام تطبيق القانون وان البناء القانوني السليم وتعزيز مبدا الديمقراطية خصوصا في ظل وجود دستور عراقي جديد يؤكد على نهج الديمقراطية فان من اهداف جهاز الادعاء العام هو العمل على دعم النظام الديمقراطي في العراق الاتحادي واحترام المشروعية وان يكون عينا ساهرة في التطبيق السليم لاحكام القوانين.
ويعتبر الادعاء العام الجناح الثاني من اجنحة العدالة ويساهم الادعاء العام في حماية نظام الدولة وامنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام وقد نصت المادة (2) من قانون الادعاء العام رقم (49 ) لسنة 2017 ان من اهداف قانون الادعاء العام الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات دون مبرر لا سيما الجرائم التي تمس امن الدولة ومن خلال العمل الميداني في متابعة مرتكبي الجرائم والتاكيد على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبي الافعال الجرمية في الجرائم المتعلقة بالحق العام والمال العام وقضايا الفساد الاداري والمالي ومتابعتها استنادا الى قانون اصول المحاكمات الجزائية ومن مهام الادعاء العام مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم التحقيق فيها واتخاذ كل ما من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة وللادعاء العام دور هام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وذلك لتقديم مقترحات عملية لمعالجتها وتقليصها ووفقا لاحكام المادة التاسعة من قانون الادعاء العام تلتزم الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث اية جناية او جنحة تتعلق بالحق العام وتلتزم الجهات المختصة اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق بالقضايا التي تنظرها قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية ايام وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها حيث وضع المشرع العراقي الزاما على الجهات الحكومية بالابلاغ عن الجريمة حال وقوعها لكي يتمكن الادعاء العام من ممارسة دوره في الحفاظ على المال العام والحق العام.
ومن المعلوم انه ومنذ ان استقر في الضمير الانساني فكرة ان الجريمة واثارها السلبية غير محصورة بشخص المجنى عليه وذويه وانما تمس المجتمع باكمله حيث انه تشكل اخلالا بالامن والاستقرار والحق العام لذا فقد باتت الحاجة ملحة بوجود هيئة تمثل الحق العام المتضرر من الجريمة وبموجب النظام القانوني العراقي فان لجهاز الادعاء العام حق اقامة وتحريك الدعوى الجزائية الخاصة بالجرائم التي تمس الحق العام الا ان اعطاء هذا الحق للادعاء العام ليس بصورة مطلقة بل ان هناك قيودا نص عليها المشرع العراقي وهذه القيود تتمثل بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم التي نص عليها القانون الا ضمن اطار شكوى من قبل المجنى عليه نفسة او من يمثله قانونا وان وقوع الجريمة يفضي الى تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبها لتقرير مسؤوليته وفرض العقوبة المقررة قانونا وهذا هدف الدعوى الجزائية اذ انها وسيلة الدولة التي تمارس من خلالها حقها في معاقبة الجاني عما احدثه من ضرر في نظام وامن المجتمع.