يعرف الركن الشرعي أو القانوني بأنه النص الذي بموجبه يجرم المشرع فعلاً ما قبل وقوعه سواء كان إيجابياً او سلبياً ويحدد العقاب المناسب لمن يرتكبه،وقد يرد هذا النص في قانون العقوبات او في أي قانون عقابي خاص أخر ويبنى هذا الركن على مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات وعلى ذلك شرع هذا المبدأ في الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 في المادة 19 / ثانيا فنص على ( لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت إقترافه جريمة...) كما نص قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 على (لاعقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون ).
وتكاد تجمع الاعمال الدولية والمحلية المعنية بتشريع قوانين مكافحة جريمة غسل الاموال في إن مكافحة هذه الجريمة ترتكز على محورين :الأول وجود تشريع داخلي يجرم غسل الاموال والثاني -استخدام الدول للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف لسد الثغرات التي تنجم عن اختلاف نظمها المالية والقانونية الخاصة لضبط تحركات الأموال عبر الحدود، والتي ينفذ من خلالها غسل الأموال والإفلات بالتالي من الملاحقة الجنائية، فالتدابير الصارمة التي تتخذها دولة او اكثر لمواجهة عمليات غسل الأموال لا تكفي وحدها لتغطية هذه المواجهة، لان الاموال المستمدة من مصادر غير مشروعة سوف توظف، حينئذ في دولة أخرى، إذ لا سبيل لمواجهة ظاهرة إجرامية لها طابع دولي إلا من خلال سياسة جنائية تتسم بالطابع الدولي.
تعتبر جريمة غسل الاموال من المسائل المهمة التي اهتمت بها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة المخدرات في فينا سنة 1988والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1990 والتي نصت في المادة الثالثة "يجب على الدول الموقعة على الاتفاقية <<تجريم تحويل الأموال أو نقلها مع العلم مع العلم بأنها مستمدة من أي جريمة من جرائم المخدرات وإخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها مستمدة من جرائم المخدرات >>.ويثار تساؤل حول مدى مكانة الاتفاقيات الدولية بالنسبة للتشريعات الداخلية فما هي الدرجة التي تحتلها الاتفاقيات الدولية، هل تحتل قيمة أعلى من الدستور أم مساوية له، أم لها قوة ادنى من الدستور، او اعلى من القانون، أم لها قوة القانون ان هذا الامر يختلف من دولة الى اخرى. حيث ان الذي يحدد ذلك هو درجة القاعدة القانونية الوطنية التي سمحت لهذه القاعدة الدولية بالدخول الى ساحة القانون الوطني. اما في العراق فقد صدر القانون رقم 39 لسنة 2015 الذي حدد الافعال التي تشكل جريمة غسل الاموال وحدد العقوبات المناسبة لها.